+A
A-

المحكمة الجعفرية: إلزام “أب” بـ 100 دينار نفقة شهرية لطفله

ذكرت المحامية ميرفت جناحي أن المحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة الجعفرية – بصفتها الاستئنافية) حكمت بإلزام أب كان قد تنازل عن حضانة ابنه بأن يدفع نفقة شهرية للطفل بواقع 100 دينار شهريا، وبدفع 100 دينار مرتين في السنة كسوة العيدين، وبأن يدفع المصاريف الدراسية لكل فصل دراسي، إضافة إلى إلزامه بدفع بدل سكن بواقع 150 دينارا وفقا لعقد إيجار الشقة بأثر رجعي، إذ ترتبت عليه مبالغ متأخرة تفوق الـ 2000 دينار؛ كونه لم يكن ملتزما بالأحكام الصادرة ضده.

وحول تفاصيل القضية، أوضحت جناحي أن القضية فيها حكمان، حيث جاء الحكم الأول من محكمة الأمور المستعجلة الشرعية بإلزام المدعى عليه بالنفقة، إلا أنه لم يلتزم بما حكم به ضده ولم يدفع أية مبالغ لدى محكمة التنفيذ، وتراكمت عليه المبالغ الملزم بها حتى فاقت الـ 2000 دينار، وعلى إثر ذلك تقدمت بلائحة دعوى ثانية ضده بصفتها وكيلة عن طليقة المدعى عليه وأم طفلهما الوحيد.

وأشارت إلى أنها طالبت أمام المحكمة الاستئنافية بأن يتنازل المدعى عليه عن حضانة الابن في مقابل أن تتنازل موكلتها عن الحكم الصادر في المحكمة الصغرى الشرعية، وهو ما وافق عليه المستأنف ضده على الفور بناء على اتفاق سابق فيما بينهم بهذا الشأن.

وأضافت أن موكلتها كانت زوجة للمستأنف ضده ورزقا بالابن محل الدعوى، إلا أنه وبعد مرور مدة من الزمن حصل الطلاق فيما بينهما ولم يقم بدفع نفقة للطفل الصغير؛ وذلك بالرغم من يساره المالي، خصوصا وأنه موظف ويتقاضى راتبا يصل إلى 600 دينار، ويستلم علاوتي غلاء المعيشة وبدل السكن، مؤكدة أن موكلتها قد طالبت المستأنف ضده بدفع النفقة وبدل السكن بالطرق الودية، إلا أنه رفض الالتزام بذلك، وفي نهاية المطاف التزم بدفع مبلغ 60 دينارا دون الالتزام بدفع بدل سكن للحاضنة طليقته.

وبينت أنه استنادا إلى نص المادة (25) مكرر من القانون رقم (40) لسنة 2005 وبشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم رقم (26) لسنة 1986، والتي تنص على أنه يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم الصغير، قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى وتنظر الدعوى على وجه الاستعجال وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة، الأمر الذي حدا بموكلتها في إقامة هذه الدعوى.

ولفتت إلى أنه من المقرر شرعا أن النفقة هي عبارة عن كل ما يبذله الإنسان من مال على زوجته وعياله وأقربائه الذين تجب عليه نفقتهم لبقاء حياتهم وسد عوزهم بتوفير حاجاتهم الضرورية، وأن النفقة واجبة على المنفق وحق بالنسبة للمنفق له، وتقدير نفقة الزوجة بأنواعها الثلاثة المأكل والملبس والمسكن، بما يتناسب مع حال الزوج من اليسر والعسر.