+A
A-

إلزام شركة أخلّت بعقد إنشاء فيلا بدفع 37 ألف دينار

قالت المحامية سهام صليبيخ إن المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) قضت بفسخ عقد بين موكلتها وإحدى شركات المقاولات، وألزمت الأخيرة بأن تعيد مبلغ 34 ألفا و450 دينارا بحرينيا، تسلمتها من المدعية بموجب عقد اتفقا فيه على بناء فيلا لصالح المدعية في المملكة الأردنية الهاشمية، إلا أن الشركة تخلفت عن تنفيذ الاتفاق.

وأضافت أن المحكمة ألزمت المدعى عليها الأولى أن تؤدي لموكلتها المدعية مبلغ 3000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا، وكذلك بمصروفات الدعوى ورسومها والبالغة 1756 دينارا و500 فلس ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، وبإلزامها برسوم الصيغة التنفيذية للحكم وقدرها 10 دنانير فقط، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

وأوضحت أن تفاصيل ووقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية أقامتها بموجب لائحة دعوى طلبت في ختامها الحكم بالآتي: أولا: وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية تسلم المدعى عليه الثالث المبالغ محل المطالبة.

ثانيا: وفي الموضوع: بفسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليهم والمؤرخ في 2 يوليو 2010، وبإلزام المدعى عليهم جميعا بالتضامن والتضامم بأن يردوا للمدعية مبلغ 34 ألفا و450 دينارا بحرينيا، وكذلك إلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 1000 دينار تعويضا لها عما لحقها من أضرار مادية وأدبية مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب.

وأشارت إلى أنه تأسست تلك الطلبات على سند من أنه بموجب عقد مؤرخ 2 يوليو 2010 اتفقت المدعية مع المدعى عليها الأولى ويمثلها المدعى عليه الثالث على بناء الأولى فيلا للمدعية بالمملكة الأردنية الهاشمية بإحدى المناطق القريبة من مطار عمّان الدولي، على أن تكون مساحة الأرض 500 متر مربع تقريبا يتم البناء على مساحة 40 % من المساحة الكلية للأرض على أن تصبح باقي الأرض حديقة، وفقا للمخطط المبدئي الموضع من الطرفين، بشرط أن تسلم المدعى عليها الأولى الفيلا للمدعية في نهاية سنة 2011، لقاء ثمن إجمالي وقدره 130 ألف دينار أردني أو ما يعادله 72 ألفا و805 دنانير بحرينية سددت منه المدعية مبلغ 34 ألفا و450 دينارا بحرينيا على أقساط وفقا للعقد كان آخرها بتاريخ 4 مايو 2011.

وبينت أن المدعية أفادت أنها اكتشفت عدم تنفيذ المدعى عليهم لالتزاماتهم وأنها تعرضت للنصب، خصوصا بعدما تبين لها أن رقم السجل التجاري المذكور بالعقد يخص المدعى عليهما الرابعة والخامسة، فأبلغت عن الواقعة لدى مركز شرطة العاصمة، وأخطرت المدعى عليهم بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بفسخ العقد وضرورة رد المبالغ المتسلمة منها سالفة البيان، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، مما حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بطلباتها سالفة البيان.

وقدمت المحامية سهام صليبيخ وكيلة المدعية سندات عدة تخص القضية بعض منها تمثل في صورة من عقد المقاولة وصور لفواتير سداد المبالغ المطالب بها في الدعوى وصورة من طلب إلغاء وبيع أرض حسب العقد، فضلا عن صور من الإخطارات التي أرسلتها للمدعى عليهم التي تضمنت فسخ العقد والمطالبة برد المبالغ المسددة لهم.

من جهتها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بشأن دفع المدعى عليهم بعدم اختصاص محاكم البحرين بنظر الدعوى، فإنه لما كانت المادة (14) من قانون المرافعات قد نصت على أنه “تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي له موطن أو محل إقامة في البحرين، فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج”، ومن ثم فإن ما عناه المشرع بتلك المادة هي الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري وليس حق شخصي عقاري؛ أخذا مما نص عليه المشرع بقوله الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار، فإذا ما كان المشرع يرمي إلى كل دعوى عقارية لما أورد عبارة المتعلقة بعقار مكتفيا بقول الدعاوى العقارية، أما وأنه قد نص على أنها الدعاوى المتعلقة بعقار فإنه يكون بذلك قد خصص تلك الدعاوى العينية العقارية دون الشخصية من تلك التي تخرج عن اختصاص المحاكم البحرينية.

ولما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب فسخ العقد ورد الثمن فإنه وإن كان العقد متعلق بعقار إلا أن الحق المتنازع فيه ليس بعقار، وإنما بالحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك العقد، وهو ما يخرج الدعوى من حكم المادة (14) من قانون المرافعات، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالفصل في موضوع الدعوى الماثلة لأي من الدوائر المدنية بالمحكمة الكبرى البحرينية، مما يكون معه الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين رفضه.

والتفتت المحكمة عن طلب المدعية بإحالة الدعوى للتحقيق كون أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لحمل قضائها من خلال ما ثبت بأصل العقد المبرم بينها والمدعى عليها الأولى والذي جاء فيه أنه تسلم الفيلا في نهاية العام 2011 للمدعية وفي حال عدم سماح القانون الأردني بتسجيلها باسمها تقوم المدعى عليها بتسجيلها باسم شخص محدد قررته المدعية مقابل مبلغ يصل إلى 72 ألفا و580 دينارا بحرينيا سلمت منها المدعية 30 ألفا كمقدم والباقي يتم تقسيطه لمدة 4 سنوات بواقع 48 شيكا، إلا أن المدعى عليها الأولى لم تنفذ التزاماتها العقدية رغم تنفيذ المدعية للالتزام الواقع على عاتقها.

وأوضحت المحكمة أن المدعية قدمت إليها ما يثبت سدادها لتلك المبالغ المطالب بها، والتي اكتشفت أن المدعى عليه الثالث اشترى الأرض فعلا، لكنه سجلها باسم أحد أشقائه، كما لم يقدم المدعى عليه الثالث ما يثبت أنه قد نفذ بناء الفيلا المتفق عليها، ما يعد إخلالا ببنود الاتفاق، وتقضي على إثره المحكمة بفسخ العقد والأمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بفسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها وبإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 34 ألفا و450 دينارا بحرينيا قيمة ما تسلمته بموجب ذلك العقد، وبإلزام المدعى عليها الأولى أن تؤدي للمدعية مبلغ 3000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا وألزمت المدعى عليها الأولى المصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.