+A
A-

تصغير عمر مواطن ستيني 4 سنوات

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بإلزام كل من إدارة الصحة العامة والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بتعديل تاريخ ميلاد مواطن المثبت في شهادة ميلاده وجواز السفر من العام 1956 ليكون من مواليد العام 1960، ليصبح أصغر عمرًا بـ 4 سنوات.

وتتمثل وقائع الدعوى حسبما جاءت في حكم المحكمة بأن المدعي كان قد تقدم بلائحة دعوى مختصمًا إدارة الصحة العامة طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بإصدار شهادة ميلاد له بتاريخ 1 يناير 1960 وبتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية، ثم تقدم بلائحة تعديل طلبات اختصم فيها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، التي طلب في ختامها الحكم بالطلبات السابقة لتعديل تاريخ الميلاد في جواز سفره لكي يصبح تاريخ ميلاده 1 يناير 1960 وطلب تسجيل ذلك في سجلات المدعى عليهم الرسمية.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه في شأن طلب المدعي إلزام المدعى عليها الأولى بإصدار شهادة ميلاد له باعتباره من مواليد 1 يناير 1960 وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، فإن المقرر أن رأي لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب لا يعدو كونه رأي خبير لا يقيد المحكمة فلا يكون تقديرها ذا حجية ما، بل يخضع لمطلق تقدير المحكمة شأنه شأن كل الأدلة التي لم يكسبها المشرع قوة تدليل معينة.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت بتقرير لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب والمرفق بملف الدعوى، والذي تطمئن إليه المحكمة، وتأخذ بما خلص إليه، من أن المدعي من مواليد 1 يناير 1960، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعى عليها الأولى بإصدار شهادة ميلاد للمدعي جديدة باعتباره من مواليد 1960، وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية.

وأضافت أنه عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها الثانية (الجوازات) بتعديل تاريخ ميلاده في جواز سفره وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، فإن المقرر قانونًا وفقًا لحكم المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976، أنه لا يقبل تعديل السن الثابت بجواز السفر، إلا إذا كان ذلك بناء على شهادة الميلاد أو وثيقة رسمية تثبت الميلاد أو شهادة صادرة من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، فإذا ما طلب الشخص تعديل السن في جواز السفر الخاص به مع افتقاده للمستند الذي يتطلبه هذا التعديل على النحو السالف بيانه فان طلبه يكون مفتقرًا لسنده القانوني.

وتابعت، أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد خلصت إلى إلزام المدعى عليها الأولى بإصدار شهادة ميلاد للمدعي باعتباره من مواليد 1 يناير 1960 فإنه يكون قد طرأ بعد صدور جواز سفر المدعي ما يدعو إلى تغيير تاريخ ميلاده بهذا الجواز، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليها الثانية بتعديل تاريخ ميلاد المدعي بجواز سفره ليكون من مواليد 1 يناير 1960 وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية.

أما بشأن مصروفات الدعوى فإن المحكمة ألزمت بها المدعي عملا بحكم المادة (196) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا: بإلزام المدعى عليها الأولى بإصدار شهادة ميلاد للمدعي باعتباره من مواليد 1 يناير 1960.

ثانيًا: بإلزام المدعى عليها الثانية بتعديل تاريخ ميلاد المدعي في جواز سفره وذلك من مواليد 1 يناير 1956 إلى مواليد 1 يناير 1960، وألزمت المدعي المصروفات.