+A
A-

السماح لمن لا يملك رخصة السياقة بالقيادة مخالفة يعاقب عليها القانون

يعتبر قيادة المركبة من دون رخصة قيادة من المخالفات الجسيمة التي قد تتسبب في نتائج لا تحمد عقباها، فمن يقود مركبة وهو غير مؤهل بذلك سواء لصغر السن أو عدم الإلمام بأصول السياقة، فإنه يعرض نفسه وأرواح الآخرين من مستخدمي الطريق للخطر، ولذلك يستوجب منع الأشخاص قيادة المركبات إلا بعد الحصول رخصة القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، وذلك كشرط أساس لقيادة أي مركبة على الطريق.

وقد نص قانون المرور رقم (23) لسنة 2014 في المادة (19)، على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقود أية مركبة، عدا ما نص عليه في المادة رقم (5) من هذا القانون، باستثناء الدراجات الآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إلا بعد الحصول على رخصة قيادة تجيز له قيادة تلك المركبة. ويجب أن يتوافر فيمن يطلب الحصول على رخصة قيادة الشروط الآتية:

1) ألا تقل سنه عن (18) سنة ميلادية.

2) أن ينجح في اختبار النظر، وأن يثبت خلوه من العاهات التي تعجزه عن القيادة.

3) أن ينجح في الاختبار الفني لقيادة المركبة التي يطلب الترخيص له بقيادتها وفي قواعد المرور وآدابه.

4) أن يؤدي الرسوم المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يجب توافرها فيمن يطلب الحصول على رخصة قيادة، وأنواع رخص القيادة، وشروط وإجراءات استخراجها، ومدتها، وكيفية تجديدها، وإصدار بدل فاقد أو تالف منها، والرسوم المستحقة عليها.

ومن ناحية أخرى، فإن سماح صاحب المركبة لمن لا يملك رخصة السياقة بقيادة المركبة يعتبر امرا مخالفا كذلك، ويعاقب عليه القانون من قام بهذا الفعل، كمن يقوم بإعطاء صديقه أو ابنه مفاتيح المركبة لقيادتها، وبذلك يكون قد شارك في هذه الواقعة التي قد تتسبب في وقوع حادث بليغ نتيجة عدم معرفة السائق باشتراطات القيادة والالتزام بالعلامات والإشارات المرورية.

وفي هذا السياق، يستوجب على أولياء الأمور عدم ترك مفاتيح المركبة في المنزل وإخفائها عن أنظار وخاصة المراهقين الذين توجد لديهم الرغبة في قيادة المركبة في هذا السن، فالأمر يعتبر خطرا إذا ما قارناه بالحوادث والخسائر التي قد يتسبب فيها المخالف عند قيادة المركبة، وهو غير مؤهل.

وقد نص القانون المرور رقم (23) لسنة 2014 في المادة (47) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

(10) تسليم المالك المسجلة باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسؤول عنها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها.