+A
A-

إلزام شركة بدفع مستحقات موظف بعد استقالته

قالت المحامية سهام صليبيخ إن المحكمة الكبرى العمالية الأولى ألزمت شركة بأن تدفع لصالح موكلها الموظف السابق لدى المدعى عليها أكثر من 9280 دينار، مع تعويضه بنسبة 6% من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنويا من هذا الأجر من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، مع تسليمه شهادة نهاية الخدمة وتذكرة السفر، وكذلك تعويضه بنسبة 3% بشأن بدل الإجازة ومكافأة نهائية الخدمة؛ كونه أجنبيا من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، إضافة إلى أنها ألزمت الشركة والمدعي بالمناسب من المصروفات، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.

وأوضحت صليبيخ أن وقائع الدعوى تتحصل في أن موكلها المدعي كان قد أقامها بموجب لائحة دعوى طلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له الآتي:

1 - فرق الراتب عن الفترة من 15 نوفمبر 2012 وحتى 30 فبراير 2015 بمبلغ 3050 دينارا.

2 - أجور متأخرة عن شهر سبتمبر لسنة 2015.

3 - الإجازة السنوية لمدة 23 يوما بمبلغ 1303 دنانير.

4 - مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 4307 دنانير و500 فلس.

5 - شهادة نهاية الخدمة.

6 - بدل بترول بمبلغ 1230 دينارا.

7 - تذكرة سفر أو ما يعادل قيمتها والمصروفات والأتعاب والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد.

وأشارت إلى أن سبب رفع الدعوى هو أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها اعتبارا من 15 نوفمبر 2011 لقاء أجر شهري وقدره 1500 دينار، إلا أن المدعي بتاريخ 3 أغسطس 2015 تقدم باستقالته على أن يكون آخر يوم عمل 30 سبتمبر 2015 دون أداء مستحقاته العمالية، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى للقضاء له بالطلبات سالفة البيان.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى تداولت أمام قاضي إدارة الدعوى، وبجلسات المرافعة مثلت المدعى عليها بوكيل، والذي قدم مذكرة أقر فيها للمدعي بمبلغ 5982 دينارا و141 فلسا كمستحقات عمالية وشهادة الخدمة.

وأضافت أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت بصورة عقد العمل بالبند الثامن منه أن راتب المدعي سيكون 1350 دينارا عقب مرور 12 شهرا، وسيكون 1450 دينارا بعد مرور 24 شهرا من الخدمة، وكان المدعي قد بدأ العمل في 15 نوفمبر 2011، وأنه أخذا من البند 2/1 من العقد، ومن ثم يستحق فارق الراتب عن الفترة من 15 نوفمبر 2012 وعن باقي المدة من 15 نوفمبر 2013 وحتى 30 أغسطس 2015.

وتابعت، ولما كان ذلك وكانت المدعى عليها، وهي المكلفة قانونا بإثبات سدادها لأجر المدعي عن شهر سبتمبر 2015 وفارق الراتب ولم تقدم ما يدل على ذلك، ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة، وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 4750 وتلزمها بأدائه للمدعي.

وأفادت أنه بشأن طلب مكافأة نهاية الخدمة، فإن المقرر وفقا للمادة (116) من قانون العمل أنه يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل.

ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي قد بدأ العمل من 15 نوفمبر 2011 حتى 30 سبتمبر 2015، ومن ثم تكون مدة خدمته 3 سنوات و10 أشهر و15 يوما، ويستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 70.9 يوما تقريبا، بما يوازي مبلغ 3426 دينارا و833 فلسا، وهو ما تقضي به المحكمة لصالحه.

ولفتت إلى أنه وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعي رصيد إجازاته السنوية أو حصوله على البدل النقدي ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعى عليها من صور ضوئية أمام المحكمة لتقديمها بالمخالفة للمادة (132) من قانون العمل، ولم يبد عذرا لعدم تقديمها أمام قاضي إدارة الدعوى، ولما كان ذلك وكان المدعي قد التحق بالعمل في 15 نوفمبر 2011 حتى 30 سبتمبر 2015 ومن ثم يستحق بدل الإجازة عن السنتين الأخيرتين والكسور، إلا أن المدعي قصر طلبه على مقابل 23 يوما بما يوازي 1111 دينارا و666 فلسا، باعتبار الأجر الأساسي 1450 دينارا.

وبشأن طلب تذكرة العودة قررت أنه لما كان من المقرر قانونا التزام صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي بمصاريف إعادته إلى بلاده بعد انتهاء عقد العمل أيا كانت الأسباب، ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر بينما، كما لم يثبت أن المدعي التحق بخدمة صاحب عمل آخر، ومن ثم يستحق تذكرة سفر.

وحول طلب المدعي لبدل البترول بمبلغ 1230 دينارا، بينت أنه وإن كان العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن المدعي لم يقدم ما يفيد قيمة ما تكبده بشأن الوقود للسيارة الموفرة له من الشركة، فمن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب.

وعن طلب الفوائد القانونية، فإن المحكمة تقضي بها عن فروق الأجر والأجر بنسبة 6% لأول 6 أشهر تزاد بنسبة 1% في الأشهر الستة اللاحقة بما لا يجاوز 12%، وبالنسبة لبدل الإجازة والمكافأة بنسبة 3% بوصف عقد العمل عمل تجاري بالنسبة للمدعى عليها عملا بالمادة (81) من قانون التجارة.

كما أوضحت المحكمة أن رسوم الدعوى البالغ قدرها 326 دينارا و500 فلس، تستحصل كالآتي، 267 دينارا و900 فلس من المدعى عليها ومبلغ 58 دينارا و600 فلس من المدعي، وأن على المدعى عليها دفع مبلغ 10 دنانير لرسوم الصيغ التنفيذية للحكم لصالح المدعي.