+A
A-

براءة موظف استقبال من تأجير شقق دون ترخيص

ذكرت المحامية زينب سبت أن المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة برأت موكلها، مما نسب إليه من اتهامات تتعلق بمزاولة أعمال الخدمات السياحية بدون ترخيص من الجهة المختصة، بعد ضبطه وهو يقوم بالتأجير اليومي للشقق، كون أنه ليس سوى موظف استقبال في المبنى المحرر ضده المخالفة.

وقررت المحامية في مذكرتها الدفاعية بانتفاء صفة المتهم، إذ إنه وبالعودة إلى أوراق الدعوى تبين أن الدليل الوحيد الموجود ضد موكلها هو محضر المخالفة الذي تم تحريره من قبل مأمور الضبط القضائي.

كما أنه وبالرجوع إلى التقرير المحرر من قبل المفتش الذي جاء فيه أن إدارة المبنى قامت بمزاولة نشاط سياحي بالتأجير اليومي من غير الحصول على ترخيص سياحي، فإن موكلها موظف الاستقبال أفاد لمعد التقرير بوجود شقق تأجر بشكل يومي لديهم في المبنى، كما قرر المفتش أنه تم استدعاء المدير المسؤول عن المبنى إلا أنه لم يحضر.

وبررت أيضًا أن المتهم ليس سوى موظف استقبال في المبنى الذي يعمل فيه، وبالتالي فإنه لا يمكن مساءلته عن التهمة، إذ إن المبنى لا تعود ملكيته إليه.

وأشارت إلى أن المتهم لا صفة له في هذه الشكوى، حيث إنه لا يملك السجل التجاري، ولا يملك المبنى أو يحتمل أن يكون هو طرفًا في عقد الإيجار، وأنه مجرد موظف يعمل في المكان، متسائلة هل تحقق مأمور الضبط القضائي من المتهم إن كان يحمل معه رخصة عمل أم لا؟!، والذي هو واضح من الأوراق أنه لم يسأله ولم يستبين منه ذلك أو يوضح ذلك في تقريره الذي تقدم به.

ودفعت سبت بعدم مسؤولية موكلها عن الجريمة، بالقول أن الشخص يكون مسؤولاً جنائيًّا إذا ما ثبت ارتكابه لجريمة ما، إلا أن هذه المسؤولية لا تقوم إلا إذا كان الشخص أهلاً لها أو بعبارة أخرى إذا كان قابلاً لأن يتحملها أو قابلاً لأن تسند إليه نتائج سلوكه، وهو ما نصت عليه المادة (31) من قانون العقوبات البحريني، التي تنص على أنه: (لا مسؤولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار).

وأوضحت للمحكمة أن المتهم ما هو إلا موظف يقوم بعمله دون إدراك لجرم فعله، وبمثال أوضح فإنه لا يمكن معاقبة موظف قدم مشروبات للزبائن وهي غير مصرح لها في هذا الفندق دون توجيه الاتهام لإدارة الفندق التي استوردته لتقديمه.

كما دفعت بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم، إذ إن القصد الجنائي يقصد به العلم بالوقائع المكونة للجريمة وحيث إن المتهم موظف لم يملك العلم والدراية أو الإرادة المنصرفة للسلوك الإجرامي، وعلى ذلك يستحيل مساءلته على فعل لم تنصرف إرادته إلى تحقيق نتيجته الإجرامية.

وفي آخر مرافعتها التمست المحامية من المحكمة الحكم بالآتي: أولا: وقبل الفصل في الموضوع بمخاطبة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن صاحب المبنى محل الواقعة، خصوصًا أن موكلها عامل في المبنى ولا يسأل بشأن التهمة المسندة إليه، وإنما يسأل المالك أو المستثمر للمبنى، مشيرة إلى أن المحكمة أمرت بإحالة هذا الطلب للنيابة العامة على أن يتم إحضار ومساءلة مدير المبنى المسؤول مباشرة، وليس موكلها، ثانيًا: في موضوع الدعوى بطلب البراءة لموكلها مما نسب إليه من اتهام.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 1 نوفمبر 2017، زاول أعمال الخدمات السياحية “التأجير اليومي” بمبنى دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.