+A
A-

“الإدارية” تستجيب لطلب حارس قضائي على تركة

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بأن يصدر وثيقة عقارية (بدل فاقد للوثيقة العقارية) خاصة بعقار يملكه مجموعة من الورثة، وذلك بناء على طلب كان قد تقدم به الحارس القضائي للتركة، والمعين من قبل المحكمة في قضية أخرى، كون أن المحكمة الإدارية أغفلت في حكم لها صدر سابقًا أن تستجيب لطلب الحارس المشار إليه كاملاً، إذ حكمت بإصدار وثيقة بدل فاقد لعقار واحد وأغفلت العقار الآخر.

وكان الحارس القضائي المدعي قد أوضح في وقائع الدعوى الماثلة أنه وبصفته الحارس القضائي على تركة بموجب لائحة مسجلة ومعلنة قانونًا لإدارة التسجيل العقاري، قد طلب إلزام الجهاز بإصدار بدل فاقد لوثيقتين عقاريتين ضمن التركة التي يحرسها، حيث سبق وقضت المحكمة بإلزام الجهاز بإصدار وثيقة عقارية واحدة فقط، إلا أنه تقدم بهذه الدعوى لإغفال المحكمة طلبات مسجلة ومعلنة قانونًا، التي طلب في ختامها الحكم بالطلب المغفل الخاص بإلزام الجهاز بإصدار بدل فاقد للوثيقة العقارية الثانية.

وبعد مداولة القضية أصدرت المحكمة حكمها، الذي ذكرت فيه أنه عن شكل طلب الإغفال فإنه لما كان من المقرر بنص المادة (190) من قانون المرافعات أنه “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يبلغ خصمه بلائحة للحضور أمامها لنظر هذه الطلبات والحكم فيها، ولما كان ذلك وكان المدعي قد تقدم بطلب الإغفال بموجب صحيفة معلنة للمدعى عليه، لنظرها أمام هذه المحكمة بحسبان أنها المحكمة مصدرة الحكم، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قد أقيم وفقًا للشروط والأوضاع المقرّرة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وتابعت في حيثيات حكمها، أن قانون التسجيل العقاري رقم (13) لسنة 2013 أكد أنه: “لكل من قيد له حق في السجل العقاري الحصول على سند يثبت حقه”، كما تقضي الفقرة الأولى من المادة (39) من ذات القانون بأنه: “يسلم الجهاز لكل مالك وثيقة ملكية تبين ما يملكه من عقار”، كما تقضي المادة (40) من ذات القانون بأنه: “لا يجوز تسليم نسخة أخرى من وثيقة الملكية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة (39) من هذا القانون إلا في حالة تلف أو ضياع الوثيقة الأولى ويكون ذلك بحكم تصدره المحكمة المختصة”.

وأضافت المحكمة أنها قد نشرت إعلان فقد الوثيقة، ولم يتقدم أحد للمطالبة بحق له على العقار، والثابت أن المدعي هو الحارس القضائي المعين على تركة المتوفى، وخلت أوراق الدعوى من ثمة منازعة في ذلك الشأن وأن المدعى عليه لم يطعن على ذلك بثمة مطعن.

ولفتت إلى أنه ولما كان ذلك وكان الثابت من خلال أوراق الدعوى فقد الوثيقة العقارية وقد قام الدليل على ذلك من خلال البلاغ الجنائي بالفقد لدى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية -مرفق صورة منه بأوراق الدعوى المقدمة من المدعي- فضلاً عن عدم منازعة المدعى عليه في ذلك الفقد، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للقضاء بإجابة المدعي إلى طلبه بإلزام المدعى عليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثيقة عقارية بدل فاقد للوثيقة العقارية الأصلية.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول طلب الإغفال شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه جهاز المساحة والتسجيل العقاري بإصدار وثيقة عقارية بدل فاقد للوثيقة العقارية الخاصة بالعقار.