+A
A-

قانـون المـرور يسمـح بالتوسع في التصالـح

صادق عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأصدر قانون 36 لسنة 2018 بتعديل المادة 43 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989. وجاء في المادة الأولى من القانون أنه: يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989، النص الآتي “يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية”.

وجاء في المادة الثانية أنه “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

كما صادق عاهل البلاد، وأصدر قانونا رقم 37 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، وجاء في مادته الأولى أنه “يستبدل بنصي المادتين (56 الفقرة الأولى) و(58) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، النصان الآتيان:

مادة (56 فقرة أولى): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقا لأحكام هذا القانون وبأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المبينة في المواد (45)، (47)، (48)، (49)، (50)، (52)، من هذا القانون. ولا يجوز التصالح إذا نتج عن جريمتي تجاوز الإشارة الضوئية باللون الأحمر طبقا للفقرة الثانية من المادة (48) أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة طبقا للفقرة الثالثة من المادة (50) حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص أو الوفاة.

مادة (58): مع مراعاة أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002، لعضو النيابة العامة بدرجة وكيل على الأقل إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها الأدنى على ألف دينار، ولا يجوز أن يصدر الأمر بغير الغرامة التي لا تزيد على ألف دينار فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.

فيما نصت المادة الثانية من القانون على أنه “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

وصادق جلالة الملك، وأصدر قانونا رقم 38 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية.

جاء في مادته الأولى أنه “صُودق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 26 أبريل 2016، والمرافقة لهذا القانون”.

وجاء في مادته الثانية أنه “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

كما صادق جلالة الملك، وأصدر قانونا رقم 39 لسنة 2018 بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونصت المادة الأولى من القانون أنه “صودق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائه التشاوري السادس عشر المعقود بمدينة جدة بتاريخ 31 مايو 2016، والمرافق لهذه القانون”.

فيما نصت المادة الثانية من القانون على أنه “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.