+A
A-

بضمان عقاري بـ 20 ألف دينار... “الشرعية” تسمح لطفل بالسفر لصلة أرحامه

قالت المحامية هدى سعد إن المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة (الدائرة الجعفرية) أصدرت حكما مستعجلا، رفعت فيه منع السفر المحكوم به في وقت سابق على ابن المدعى عليه زوج المدعية، حتى يتمكن من السفر برفقة والدته موكلتها، وفرضت في الوقت نفسه على الأم إيداع وثيقة عقار باسمها لدى خزانة المحكمة، بشرط أن تزيد قيمته عن 20 ألف دينار، وذلك ضمانا لعودة المدعية مع الولد المذكور إلى مملكة البحرين، لتتمكن من أن تزور والدتها التي تمر بوعكة صحية.

وأوضحت سعد أن المدعية أقامت دعواها أمام المحكمة الصغرى الشرعية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالآتي: أولا: أصليا: برفع المنع من السفر عن الصغير، مع الاستعداد لتوفير أي ضمان تطلبه عدالة المحكمة.

ثانيا: احتياطيا: بإلزام المدعى عليه بصفة عاجلة بالسفر مع المدعية والمحضون لصلة أرحامها ببلد المدعية العربية الجنسية.

وأشارت إلى أن المدعية زوجة المدعى عليه لصحيح العقد الشرعي، وقد رزقا على فراش الزوجية بابن واحد من مواليد العام 2013، وحيث إن المدعى عليه سبق وأن استصدر قرارا بالمنع من سفر الصغير المذكور، قبل أكثر من 3 سنوات، ويرفض زيارة المدعية وابنها لأهلها في بلادها العربية، وقد حرمهما وابنها من رؤية وزيارة والدتها وباقي أسرتها طوال تلك الفترة، وأنه ليس للمدعية نية بأن تسافر بالصغير سفر نقلة أو انقطاع، ولم يثبت أن المدعية سافرت بالصغير دون إذن والده المدعى عليه.

وتابعت، وقد قامت المدعية بالسفر مع الصغير والعودة به مرة واحدة فقط مع التزامها بإيداع مبلغ الضمان المقدر من القاضي المستعجل، وذلك مثبت لعدم وجود أية أسباب جدية لمنع الصغير من السفر مع والدته الحاضنة الشرعية له، وأن لها العزم على البقاء في البلاد، حيث أقدمت على طلب من المحكمة الإدارية بتجديد إقامتها كحاضنة، وأنها مقيمة بصفة دائمة في المملكة وتمتلك عقارا باسمها، ومستعدة لتقديمه وأية ضمانات مضافة بغية صلة أرحامها لمرة واحدة فقط في السنة مع ولدها الصغير ليصل أرحامه.

وأفادت بأن ظروفا طارئة قد استجدت تستدعي سفر المدعية وابنها لبلدها، وذلك لسوء حالة والدتها الصحية، مما استدعاها لرفع هذه الدعوى بطلبها سالف الذكر.

من جهتها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عن موضوع الدعوى، من المقرر قانونا طبقا لنص المادة (178) من قانون المرافعات المدنية على أنه: (يجوز للمدعي أن يستصدر أمرا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر، إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع وذلك ما لم يقدم المدعى عليه كفيلا مقبولا لدى المحكمة أو تأمينا نقديا تقدره المحكمة لضمان تنفيذ ما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى)، وأن من المقرر أن موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر، ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم من هذا الأمر.

وأضافت أنه لما كان ذلك، وكان البادي من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية تنوي السفر بالصغير لزيارة أهلها، وأنها مقيمة في مملكة البحرين إقامة دائمة، بدليل أنها مازالت زوجة للمدعى عليه، وحيث إنه للمدعية الحق في رؤية الطفل لأهلها بما له من التعرف على أرحامه وأقاربه، فهو من صلة الأرحام التي أمر الشارع بصلتها وحرمة قطعها، فمن ثم يكون الطلب في هذه الدعوى أقيم على سند من الشرع والقانون.

وبالتالي ليس ثمة ما يدعوها للفرار بالولد المذكور من دون نية العودة، مضافا لها الضمان المالي التي سوف تودعه المدعية في خزينة المحكمة والذي يبلغ 20 ألف دينار، ضمانا لعودتها إلى مملكة البحرين، وهو لا يضر أن مصدره المدعى عليه، حيث إن قرار المنع من السفر قائم على تدبير احترازي وإجراء وقتي يقصد به التوصل إلى التأمين على حقوق الغير من الضياع، ولا يجوز تحويله إلى اعتداء على الحرية الشخصية المقدسة بنظر الشريعة والقانون، واستغلاله لإلحاق الضرر المادي والأدبي بالآخرين.

ولفتت إلى أنه ثبت لها عدم توافر أسباب المنع من السفر، لعدم وجود أسباب جدية تدعو إلى مظنة فرار المستأنفة بالولد خارج البلاد من دون عودة، وهو الأمر الذي لازمه رفع المنع عن السفر عن الولد في الحكم الصادر في الدعوى مؤقتا ولسفرة واحدة فقط، مع إيداع وثيقة عقار باسم المدعية تزيد قيمته عن 20 ألف دينار في خزينة المحكمة ضمانا لعودتها مع الولد المذكور إلى مملكة البحرين.