+A
A-

سيدة تدعي أنها ساهمت مع طليقها في بناء “بيت الأحلام”

قال المحامي صادق الدرازي، المناب عن المحامية ريم خلف، إن المحكمة الكبرى المدنية الثانية رفضت دعوى مقدمة من سيدة تدعي أنها ساهمت مع طليقها في بناء بيت الأحلام وتطالب بتسجيل نصف العقار باسمها، على الرغم من عدم حيازتها لأي أموال ولم تعمل بأية وظيفة لا قبل ولا بعد الزواج، وألزمتها بالرسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب محاماة.

وأوضح أن وقائع الدعوى تتمثل في أن المدعية أقامت دعواها ضد طليقها (موكلهم) بطلب إثبات ملكيتها إلى نصف العقار المبين بلائحة الدعوى، وبإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل نصف مساحة العقار باسمها مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفاد أنها أشارت إلى كونها زوجة للمدعى عليه وأنه يمتلك في السجلات الرسمية العقار المبين بالمستندات، مدعية أنها ساهمت مع زوجها بقيمة نصف المنزل أثناء التأسيس والبناء، لكن الرابطة الزوجية حالت كمانع أدبي من الحصول على ورقة تثبت ذلك الادعاء.

ولفت إلى أنهم تقدموا بمرافعة دفاعية جاء فيها أن البينة شرعت لإثبات خلاف الظاهر والأصل في الإنسان براءة الذمة وانشغالها عارض كما هو مقرر وفقا لنص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”.

وأضافت أنه لما كانت المدعية أقامت دعواها الماثلة تتساند فيها إلى ادعاءات وأقوال لا دليل ولا سند عليها وتخالف الحقيقة والواقع، وظاهرها الكيد، لقيام المدعى عليه برفع دعوى تطليق ضد زوجته، فالعقار الذي تريد المدعية إثبات نصف ملكيته لها هو من خالص مال المدعى عليه ولم تساهم فيه المدعية بمبالغ وعليه تكون الدعوى خالية من السند والأساس الذي تقوم عليه وحرية بالرفض.

وورد في المذكرة الدفاعية أنه إذا كان المقرر إثباتا أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك إظهارا للحقيقة، وكانت المدعية تتساند في إثبات دعواها إلى شهادة الشهود، فإنه يلزم وفقا لنص المادة (69) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية “على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجوز فيها ذلك أن يبين للمحكمة كتابة أو شفاها في الجلسة الوقائع التي يريد إثباتها وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحال إقامتهم”.

وتابع، أنه ولما كانت المدعية قد طلبت إحالة الدعوى للتحقيق دون بيان للواقعة المطلوب إثباتها وكذلك بيان كيفية سدادها لنصف ثمن المنزل وكيفية ومصدر حصولها على ذلك المبلغ وطريقة دفعه وسداده، الأمر الذي يكون معه الطلب قائم على غير سند من الواقع والقانون متعينا الالتفات عنه.

وتمسكت المحامية ريم خلف بمذكرتها بملكية موكلها للعقار موضوع الدعوى وفقا للثابت من المستندات الرسمية وحقيقة الواقع، وذلك بقيامه بسداد جميع ثمن الأرض والبناء والتأثيث من ماله الخاص، خصوصا أن المدعية حينما تزوجها المدعى عليه لم تكن تعمل لا قبل ولا بعد الزواج، وأن جملة ادعاءاتها واهية مدفوعة بالكيد واللدد في الخصومة من جراء قيام المدعى عليه بتطليقها.

واعتبرت أيضا أن الدعوى الماثلة هي إحدى ثمرات ذلك الكيد، إذ لم يرتكب المدعي عليه ذنبا أو إثما من جراء إيقاع ذلك الطلاق، فهو وإن كان أبغض الحلال، إلا أنه حلال بعد أن استفحل الشقاق والخصام واستحال معه دوام العشرة فيما بينهما.

كما قررت أن البينة شرعت لإثبات خلاف الأصل والظاهر وكان الأصل الثابت بالمستندات وحقيقة الواقع أن ثبوت ملكية الأرض والبناء للمدعى عليه من خلال الوثائق الرسمية التي لم تكن محل أي طعن من المدعى عليها.

وأشارت كذلك إلى أن موكلها تزوج من المدعية وهي لا مال لها، ولا ضير في ذلك لقوله تعالى (خذوهم فقراء)، ولم يثبت أن إليها ثمة ميراث سواء عقارات أو منقولات أو ما يقوم بمال يمكن أن يكون محل مساهمة في شراء الأرض وبناء المنزل وتأثيثه موضوع الدعوى، اللهم سوى أقوال مرسلة من المدعية باستلامها مشغولات ذهبية كهبة من والدتها باعتها بمبلغ 4000 دينار، وللحقيقة والعلم أن والدة المدعية المتوفاة لم يكن لها مال، وكان المدعى عليه ينفق عليها وقام بتسفيرها أكثر من مرة للعلاج، متسائلة “إذًا كيف تهب مشغولات ذهبية لابنتها ثم تطلب منه تسفيرها للعلاج بالخارج؟”.

وبينت خلف أن المدعية لم تلتحق بأية وظيفة أو عمل قبل الزواج ولا بعده في أي وقت من الأوقات، وبالتالي لم يكن لها دخل يمكن أن يكون محل مساهمة في شراء المنزل موضوع الدعوى، وذلك على خلاف ادعائها بأنها كانت تعمل لدى شخصين وكانت تتسلم راتبها وتقوم بتسليمه للمدعى عليه لسداد أقساط القرض، ويمكن إثبات ذلك قطعا من خلال مخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية، لبيان عما إذا كانت المدعية مؤمن عليها كعاملة في أي وقت من الأوقات من عدمه.

وقررت أنه وفقا لما قرره الشرع، تكفل المدعى عليه وقت أن كان زوجا للمدعية بالإنفاق عليها، وكان يبذل كل ما بوسعه حتى أخذ قرضا من جهة عمله وقام بتسفير زوجته أربع مرات من أجل العلاج، مما يؤكد أن المدعى عليه لم يكن مقصرا في الإنفاق على المدعية، ولم يكن لها مال تنفق على نفسها منه بتسفيرها للعلاج بالخارج.

وعلى النقيض من ادعاءات المدعية التي لا سند لها من الحقيقة والواقع، فقد قام زوجها بشراء قطعة الأرض المقام عليها المبنى من ماله الخاص، ومعلوم مصدر ذلك المال الذي تم شراء قطعة الأرض به، فقد قام بشراء تلك الأرض المقام عليها المنزل من نظام التوفير من الشركة التي يعمل بها، ثم وبعد شرائه لقطعة الأرض المقام عليها المنزل بموجب عقد مشاركة لإقامة مسكن خاص محرر بين المدعى عليه وبنك الإسكان، تحصل المدعى عليه على قرض وتسهيلات مالية من البنك بمبلغ وقدره 20 ألف دينار؛ لإقامة البناء والمسكن على تلك الأرض المملوكة له وفقا لما هو ثابت بالمستندات.

وتابعت، أنه وبعد ذلك قام المدعى عليه بتجديد المبنى كاملا وأجرى التعديلات بالبناء في المنزل إذ حصل على قرض بمبلغ وقدره 30 ألف دينار بموجب قرض إضافي للمنتفعين بمشاريع الإسكان، وأخيرا قام المدعى عليه بأخذ قرض تحت مسمى “قرض عام/ ‏طارئ” لغرض التأثيث بمبلغ وقدره 5000 دينار، وذلك من نفس الشركة التي يعمل بها؛ بغرض تأثيث المنزل الذي اشترى أرضه وأتم بنائه وقام بتأسيسه بذلك القرض، الأمر الذي يؤكد قيام المدعى عليه بشراء أرض المنزل وإتمام البناء عليها، وكذلك إعادة تشطيبه بعد فترة كاملا وإجراء تعديلات به وتجهيزه وتأثيثه للسكنى من ماله الخاص دون ثمة مشاركة من المدعية والتي لم تكن تعمل في أي وقت من الأوقات، ولم تفتح لها أي تركة ولم تأخذ أنصبة من أي ميراث، بل كان المدعى عليه الأول هو المنفق عليها في جميع متطلباتها والقائم على تلبية جميع شؤونها.