+A
A-

تعويض صاحب “تاكسي” عما فاته من كسب بعد تحطم سيارته

ذكرت المحامية شهزلان خميس أن المحكمة الصغرى المدنية السابعة، قضت بإلزام إحدى شركات التأمين أن تدفع لصالح مواطن يملك سيارة أجرة “تاكسي” مبلغ وقدره 570 دينارا، تعويضا عما لحقته إثر ما تكبده من خسارة وما فاته من كسب لمدة 19 يوما بعد تعرضه لحادث مروري مؤمن لدى الشركة المدعى عليها، فيما رفضت القضية تجاه شركة التأمين المؤمن على سيارته فيها.

وأوضحت خميس أن وقائع الدعوى تتحصل في أن موكلها الذي يملك سيارة أجرة قد تعرض إلى حادث مروري من قبل سيارة مؤمن عليها لدى المدعى عليها الثانية، ما تسبب بتحطم سيارته، وقد استغرق تصليح السيارة وإعادتها لما كانت عليه 19 يوما متواصلة.

وأدى ذلك الحادث لتعطل قوت يومه المرتكز على سيارة الأجرة التي يستعملها يوميا في كسب مدخوله الخاص، وقد فاته كسب يومي يقدر بمبلغ 30 دينارا عن كل يوم توقفت فيه سيارته عن العمل، وهو ما تقدم به في نهاية لائحة الدعوى كطلب للتعويض عما فاته من كسب.

وأشارت المحامية إلى أنه على الرغم من أن المدعي يملك تأمينا شاملا عن تعويض الأضرار، إلا أن شركتي التأمين، المؤمن لديها سيارته والمؤمن لديها سيارة المتسبب بالحادث، كلاهما رفضت تعويضه عما فاته من كسب، مما حدا به لرفع هذه الدعوى.

من جهتها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي طلب مبلغ 30 دينارا تعويضا عن كل يوم تعطلت فيه سيارته، والمحكمة ترى أن هذا المبلغ يعد تعويضا معقولا بخصوص الكسب عن مدة الـ19 يوما، فيما رفضت الدعوى تجاه المدعى عليها الأولى “الشركة المؤمن لديها سيارة المدعي”؛ وذلك نظرا لخلو الأوراق من شروط وأحكام العقد المبرم بين المدعي والشركة.