+A
A-

“الإدارية” ترفض تصنيف قاصر من ذوي الإعاقة

قضت المحكمة المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى مواطن كان يطالب بالحكم ضد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالحصول على تصنيف ذوي الإعاقة والحصول على مميزاتهم لصالح ابنته القاصر باعتباره الولي الطبيعي لها، بما في ذلك صرف مخصص إعاقة إليها بواقع 50 دينارا شهريا.

ورفع الأب الدعوى بعد قرار سلبي من الوزارة المذكورة، مفاده الامتناع عن اعتبارها من ذوي الإعاقة، وذلك لأن تقرير اللجان الطبية نفى أن تكون من ضمن المصنفين من ذوي الإعاقة ولا تعاني من أية إعاقة، بالرغم من أنها تعاني منذ ولادتها من متلازمة الحبل النطاقي في انشقاق العمود الفقري.

وتتمثل وقائع الدعوى في أن المواطن المدعي طالب في دعواه بندب خبير لبيان الحالة الصحية لابنته القاصر، لبيان مدى أحقيتها في الحصول على تصنيف ذوي الإعاقة والحصول على مميزاتهم، وإلغاء القرار السلبي الصادر من المدعى عليها بالامتناع عن اعتبارها من ذوي الإعاقة وحرمانها من الإعانة الخاصة، وإلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال في دعواه شارحا ذلك إن ابنته تعاني منذ ولادتها بمرض متلازمة الحبل النطاقي في انشقاق العمود الفقري، مما ترتب عليه وجود إعاقة دائمة لها، ورغم ذلك فقد رفضت المدعى عليها اعتماد الطفلة من أصحاب الإعاقة الدائمة.

ولفتت المحكمة إلى أنه خلال جلسات الدعوى قدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفاع بالرد مرفقا بها نسخة من تقرير اللجنة الاستشارية للجنة تقييم الإعاقة.

وقررت المحكمة ندب اللجان الطبية كخبير في الدعوى لأداء المأمورية، وورد تقرير اللجان الطبية الذي انتهى إلى أن ما تعاني منه بنت المدعي لا يدخل ضمن تعريف الإعاقة وأنها لا تعاني من أية إعاقة “عجز”.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة (2) من القرار رقم 24 لسنة 2008 في شأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة والمعدل بالقرار رقم (12) لسنة 2016 تنص على أنه (يصرف مخصص إعاقة بواقع خمسين دينارا شهريا لكل معاق مصاب بإعاقة واحدة أو أكثر من بين الإعاقات التالية: الإعاقة الجسدية، الإعاقة الذهنية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، الشلل الدماغي، الإعاقة المتعددة، ويكون صرف المخصص وفقا لخطة الوزارة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك في ميزانيتها، وفي حالة عدم كفايتها تكون أولوية الصرف طبقا لأسبقية التقدم بالطلب وبحسب درجة الإعاقة وشدتها والحالة المادية للمعاق وعائلته).

وتابعت، أن القانون ينص على أنه (يشترط فيمن يستحق المخصص أن يكون معاقا تثبت إعاقته من قبل لجنة تقييم الإعاقة، وأن يكون بحريني الجنسية ويكون مقيما في مملكة البحرين)، وأن المشرع، دعما منه لذوي الإعاقة، فقد قرر منحهم مخصص إعاقة بواقع خمسين دينارا شهريا لكل معاق مصاب بإعاقة واحدة أو أكثر من بين الإعاقات المحددة.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته، وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

وأضافت أنه من المستقر عليه أن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات الإثبات هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير، فإن لها التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهى لا تلتزم إلا بما تراه حقا وعدلا من رأى لأهل الخبرة، ولها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ولها أن تطرح ما انتهى إليه الخبير كله أو بعضه.

كما قررت أنه لما كان ما تقدم من تقرير اللجان الطبية - الذي اطمأنت إليه - أن ما تعاني منه ابنة المدعي لا يدخل ضمن تعريف الإعاقة وأنها لا تعاني من أية إعاقة “عجز”، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه الصادر من اللجنة الاستشارية للجنة تقييم الإعاقة بعدم انطباق شروط ومعايير الإعاقة على ابنة المدعي، قائما على سببه القانوني الصحيح الذي يقوى على حمله، بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، ويكون النعي عليه في غير محله، حريا بالرفض.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض تصنيف ابنة المدعي من ضمن ذوي الإعاقة والحصول على مميزاتهم، وألزمت المدعي المصروفات.