+A
A-

تعويض مالكَي عقار بـ 233 ألفا لاستملاك “البلديات” عقارهما

ألغت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) القيمة المستحقة لاستملاك عقار للمنفعة العامة، لمالكَي عقار مساحته 180 مترا مربعا، والمقررة بمبلغ 174 ألف دينار، وقدرت قيمة التعويض لصالحهما عن استملاك وزارة شؤون البلديات بأكثر من 233 ألف دينار، بعدما ألغت قرار لجنة التظلمات المختصة بتثمين العقار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الوزارة بالمصروفات ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وتتمثل وقائع الدعوى في أن مالكَي العقار كانا قد تقدما بلائحة دعوى أمام المحكمة للمطالبة بندب خبير عقاري لتثمين قيمة العقار محل الخلاف، ولإلغاء قرار لجنة التظلمات فيما قررته بتثمين العقار الذي يبلغ مساحته بـ 180.4 متر مربع بمبلغ 968 دينارا للمتر المربع، وبقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 174 ألف دينار، مع إلزام وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني -المدعى عليها- بتعويضهم عن قرار الاستملاك بمبلغ وقدره 10 آلاف دينار على سبيل التعويض المؤقت.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنها قررت ندب خبير عقاري لتثمين العقار، والذي انتهى في تقريره إلى تقدير التعويض المستحق عن استملاك العقار موضوع التداعي بمبلغ 233 ألف دينار، وهو ما دفع المدعيين إلى تعديل طلباتهما لإلزام المدعى عليها بأن تدفع لهما 233 ألف دينار مع الفائدة القانونية بواقع 10 % سنويا من تاريخ صدور قرار الاستملاك وحتى السداد التام.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أنه مؤدى أحكام القانون في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة أن المشرع أناط بوزير شؤون البلديات تشكيل لجنة لتثمين العقارات موضوع الاستملاك، حيث تتولى هذه اللجنة تقدير قيمة التعويض المستحق عن العقار موضوع الاستملاك على أساس القيمة السوقية للعقارات في تاريخ نشر قرار الاستملاك بالمنطقة التي يقع بها العقار أو المناطق القريبة أو المماثلة بحسب الأحوال، وللجنة المذكورة الاسترشاد في ذلك بالعقود التي تم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في الفترة ذاتها، وبالمستندات التي يقدمها الملاك أو أصحاب الحقوق أو المستملِك أو بما تراه اللجنة محققا للعدالة.

ولفتت إلى أنه يجب على المستملك أن يدفع تعويضا للمالك المنزوعة ملكيته، وأن ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عن حرمانه من ملكه جبرا، وأن العبرة في تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هي بوقت الاستملاك على أساس أن نشر قرار نزع الملكية يترتب عليه النتائج ذاتها التي تترتب على تسجيل عقد الملكية والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع.

وتابعت، أن تقرير الخبير العقاري المنتدب في الدعوى أشار إلى أن مساحة الأرض المستملكة من العقار موضوع التداعي وفقا للخرائط المترية هي 180.4 متر مربع، وانتهى من خلال اجتماعه مع إدارة السجل العقاري إلى تقدير سعر المتر المربع للأرض موضوع التداعي بما يعادل 1291.680 دينار، وذلك بمراعاة سعر المثل للأراضي والعقارات الكائنة في ذات المنطقة طبقا لسعر السوق وقت الاستملاك، ليصبح مبلغ التعويض المستحق للمدعيين عن استملاك العقار موضوع التداعي 233 ألفا و19 دينارا و72 فلسا.

وبينت أنها اطمأنت إلى هذا التقرير؛ وذلك لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، ومن ثم فإنها تأخذ به محمولا على أسبابه وتعتنق ما جاء بنتيجته وتقضي في ضوء ذلك بإلغاء قرار لجنة التظلمات - المطعون عليه - فيما انتهى إليه من تثمين العقار موضوع التداعي بمبلغ 968.760 دينارا للمتر المربع، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تقدير قيمة التعويض المستحق للمدعيين عن استملاك العقار موضوع التداعي على النحو الذي خلص إليه الخبير في تقريره.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة التظلمات - المطعون عليه - وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تقدير قيمة التعويض المستحق للمدعين بمبلغ 233 ألفا و19 دينارا و72 فلسا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.