+A
A-

الممنوعون من الانتخابات البرلمانية يُعزلون من إدارة الجمعيات

اشتراط تمتع إداري الجمعية أو النادي بالحقوق السياسية

لتمثيل الجماعة التي تتكون منها الجمعية خير تمثيل

تعتبر الحقوق السياسية من أرقى حقوق الإنسان

عدم تمتع الشخص بالحقوق السياسية يعني نقصا في أهليته

عدم جدارته بممارسة حقه السياسي يجعله غير مؤهل لتمثيل الجمعيات

التعديل يسري على الأندية والاتحادات الرياضية

 

يعقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية المقبلة نهار يوم الأربعاء المقبل بدل يوم الثلاثاء لمصادفتها أحد أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

ويتجه المجلس لاقرار تعديل تشريعي بقانون الجمعيات الأهلية يضم شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في مجلس إدارة الجمعية الخاضعة إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

ومن مبررات التشريع وجوب تمتع عضو مجلس الإدارة بكافة حقوقه السياسية إلى جانب باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها قانوناً، لتمثيل الجماعة التي تتكون منها الجمعية خير تمثيل.

وكان مشروع القانون اقتراحا موقعا من النواب: عبدالرحمن راشد بومجيد، خالد عبدالعزيز الشاعر، محمد حسن الجودر، حمد سالم الدوسري، جمال علي بوحسن.

موقف الحكومة

أفادت الحكومة بأن مشروع القانون جديرٌ بالموافقة والقبول، للأسباب التالية:

(أ) تعتبر الحقوق السياسية من أرقى حقوق الإنسان، ونظراً لأهميتها فقد حرصت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والدساتير على النص عليها، فعلى المستوى الدولي تناول هذه الحقوق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرات (أ، ب، ج) من المادة (25) منه التي يجري نصها على أن يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز، الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

أ- “أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

ب- أن ينتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدر المساواة بين الناخبين بالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ج- أن تتاح له، على قدم المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده”.

كما نصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ممارسة الحقوق السياسية في الفقرة (1) من المادة (21) منه والتي نصت على أن “لكل شخص المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بنزاهة وحرية”.

(ب) تبوّأت الحقوق السياسية مكانة مهمة في دستور مملكة البحرين، حيث نصت الفقرة (ه) من المادة الأولى منه على أن “للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في إدارة الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحرم أحد من المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون...”.

وقالت الحكومة: إذا كان ذلك وكان الدستور البحريني قد عهد بنص المادة (27) منه إلى القانون بتنظيم الحق في تكوين الجمعيات والنقابات، ووضع قواعد ممارسته، وكان القانون محل التعديل قد احتوى تنظيماً شاملاً للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، رسمّ المشرع من خلاله ضوابط ممارسة الأفراد لهذا الحق، سواء في إنشائها وتصريف شئونها أو انقضائها، بين البدائل المختلفة واختيار أنسبها لتحقيق المصلحة العامة، وكان لا يوجد ثمة تعارضٌ بين تقرير الحق في حرية تكوين الجمعيات والنقابات وبين تنظيم هذا الحق، حيث يتيح هذا التنظيم توافر المناخ الملائم لممارسة هذا الحق، وبدونه تضحي الحقوق والحريات فوضى عارمة لا يمكن للمجتمع أن يحيا في ظلها.

وأضافت: مشروع القانون محل الرأي يكون فيما ذهب إليه من ضرورة تمتع المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات الخاضعة للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بحقوقه السياسية إلى جانب الشروط الأخرى المنصوص عليها قانوناً، قد جاء متسقاً مع أحكام الدستور والقانون، وتمليه اعتبارات المصلحة العامة، فضلاً على أنه يتفق مع صالح هذه الجمعيات والهيئات إذ يضمن عدم مشاركة أي شخص غير متمتع بحقوقه السياسية في إدارتها، نظراً لما يكشف عنه عدم تمتع الشخص بهذه الحقوق المهمة من نقصٍ في أهليته بما يجعله بالفعل فاقداً لمتطلبات التمتع بهذه العضوية والتي يكون مكلفاً فيه بتقديم خدمة عامة.

موقف الإفتاء

رأت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إنه إذا كان عضو مجلس الإدارة في الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة يرعى مصالح تلك الكيانات وفقاً للأهداف التي أُنشئت من أجلها، فإنه يتعين في من يشغل عضوية مجلس إدارتها أن يكون جديراً بها، وحيث إن ما يرنو إليه المشرّع من أهداف تنصب في تحقيق سمو المصلحة العامة، ذلك أن من تقرر بموجب القانون عدم جدارته بممارسة أي حق من الحقوق السياسية فمن باب أولى أن يكون غير جديرٍ بتمثيل أي كيان من الكيانات الاجتماعية أو الثقافية العاملة في ميدان الشباب والرياضة.

مرئيات الشباب

في سياق تعليقها على الاقتراح بقانون قبل إحالته في صيغة مشروع قانون، أفادت وزارة شؤون الشباب والرياضة بأن ليس لديها مانع من التعديل المقترح، لكونه يحمل وجاهة ومنطقية واتساقاً مع المنظومة التشريعية، من حيث البناء الفكري والتشريعي، وعلى الأخصّ ما ساقه من علة في مذكرته الإيضاحية من وجوب حق تمتع المرشح لعضوية أحد مجالس إدارات الجمعيات بحقوقه السياسية بالإضافة إلى تمتعه بالحقوق المدنية قياساً واتساقاً مع ذات الحكم للمؤسسات المنتخبة التشريعية.

وبينت أن الهدف من هذا الشرط هو المشاركة في صنع القرار وذلك بالحق في الترشح والانتخاب، لاسيما  أن التعديل سوف يسري على الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة.

موقف الأولمبية

في سياق تعليقها على الاقتراح بقانون قبل إحالته في صيغة مشروع قانون، أفادت اللجنة الأولمبية البحرينية بأنه ليس لديها مانعٌ في إضافة شرط جديد يتعين توافره في عضو مجلس إدارة الجمعية أو النادي الاجتماعي أو الثقافي أو الهيئة الرياضية، وهو أن يكون العضو متمتعاً بكافة حقوقه (السياسية) إلى جانب باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها قانوناً، لكونه يتسق مع أحكام الدستور والقانون، ويصبّ في صالح هذه الجمعيات والهيئات، إذ يضمن عدم مشاركة أي شخص غير متمتع بحقوقه السياسية في إدارتها.

وأردفت: لا شك أن عدم تمتع الشخص بهذه الحقوق الهامة إنما يدلّ على نقص قانوني في بعض جوانب أهليته بصفة عامة، بما يجعله بالفعل فاقداً لمتطلبات التمتع بهذه العضوية التي يحصل عليها كقاعدة عن طريق الانتخاب ويكون مكلفاً فيها بتقديم خدمة عامة.

 

المادة 43 بقانون الجمعيات واقتراح تعديلها

المادة بالقانون النافذ حاليا

التعديل

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية.