+A
A-

مواطن يقاضي “التربية” ليمنعها من تنفيذ حكم “شرعي”!

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض قبول دعوى أقامها مواطن يطالب فيها بإبطال القرار الإداري الصادر من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والمقرر فيه إقصاؤه من ممارسة حقه الشرعي والقانوني في متابعة أبنائه، والاقتصار في التواصل على رقم والدتهم الحاضنة لهم، ووالدها جد الأبناء؛ وذلك بسبب عدم كونه قرارا إداريا، إذ ما هو إلا مجرد إفادة بقرار المحكمة الشرعية في شأن حضانة الأبناء.

وجاء في دعوى الأب المدعي أنه توجد نزاعات قضائية بينه وبين زوجته - المدعى عليها الثانية - تتعلق بالطلاق والنفقة والحضانة وغيرها، وقد فوجئ بصدور قرار من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بإقصائه من ممارسة حقه الشرعي والقانوني في متابعة أبنائه، والاقتصار في التواصل على رقم والدتهم الحاضنة ووالدها جد الأبناء، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الأسرة.

وبعد مداولة القضية قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، وأن القرار الإداري تتوافر مقوماته وخصائصه إذا ما اتجهت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها إلى الإفصاح عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

وذكرت المحكمة أنه وفقا بما جرى به قضاء محكمة التمييز أن دور المحاكم في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية يقتصر بحسب الأصل على بحث شروط صحة هذه القرارات وإلغاء المعيب منها دون إصدار حكم بإلزام جهة الإدارة بأداء عمل أو الامتناع عن عمل تختص به إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.

ولفتت إلى أنه وبحسب ما تقدم، فإن أوراق الدعوى خلت الأوراق من ثمة قرار إداري مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء، وأن القرار المطعون عليه الصادر من إدارة التعليم الخاص ما هو إلا مجرد إفادة بقرار المحكمة الشرعية في شأن حضانة أبناء المدعي، وبالتالي لا يعد قرارا إداريا ولا تتوافر فيه مقومات وخصائص القرار الإداري وفقا للمفهوم، بما يعني أن طلبات المدعي، لم تصادف محلا، الأمر الذي يستتبع القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.