+A
A-

“الاستئناف الجعفرية” تطلِّق سيدة هجرها زوجها 10 سنوات

قالت المحامية هدى الشاعر إن محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية)، حكمت بتطليق موكلتها من زوجها، والذي كان قد غادر المملكة منذ أكثر من 10 سنوات وظل مكان إقامته خارج البلاد مجهولا لديها، وهجرها دون إنفاق عليها أو على أبنائهما الأربعة؛ وذلك بعد أن رفضت محكمة أول درجة تطليقها من زوجها بداية.

وحكمت المحكمة بتطليق السيدة طلقة أولى بائنة لعدم الإنفاق، ولا يحق للمدعى عليه الرجوع إليها إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا وبعد إيقاع صيغة الطلاق، وانتهاء فترة العدة الشرعية.

وأشارت إلى أن هذا الحكم أنهى معاناة هذه السيدة التي عانت بعد أن قرر زوجها السفر من البحرين، منذ 10 سنوات وانتقل للعيش في إحدى الدول الأجنبية، بلا أي مورد للإنفاق على نفسها وعلى أطفالها الأربعة.

وأوضحت أن موكلتها كانت قد رفعت دعوى نفقة زوجية، فقضت لها المحكمة بنفقة شهرية، لكنها لم تتمكن من تنفيذ الحكم لوجود زوجها خارج البلاد، فاضطرت لرفع دعوى طلاق لعدم الإنفاق، إلا أن محكمة أول درجة رفضت الحكم لها بالطلاق، فاستأنفت الحكم.

وتابعت المحامية هدى الشاعر أن الزوج المستأنف ضده قد هجر موكلتها منذ قرابة 10 سنوات مغادرا لإحدى الدول الأجنبية، حيث اعتمدها مقرا لإقامته، تاركا المدعية وأبناءها دون نفقة أو مُنفِق في ظل مجهولية مكان إقامته التحديدي بالنسبة للمدعية. وأضافت أن المستأنف ضده منذ سفره وحتى تاريخ صدور الحكم ممتنع عن الإنفاق على المدعية والأبناء مما اضطر الأخيرة للعمل كعاملة نظافة براتب زهيد؛ حتى تتمكن من سد احتياجاتها واحتياجات الأبناء الأساسية في ظل كِبَر الأبناء وتنامي احتياجاتهم وصعوبة الظروف المعيشية وغلائها من كل الجوانب.

وعلى إثر ذلك كله تقدمت بالدعوى أمام محكمة أول درجة للمطالبة بتطليق موكلتها من زوجها؛ وذلك لعدم إنفاقه عليها وعلى أولادهما، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى.

فلم ترتض السيدة هذا الحكم وطعنت عليه بالاستئناف، والتي بعد مداولتها للقضية قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتطليق المستأنفة على زوجها المستأنف عليه طلقة أولى بائنة لعدم الإنفاق، ولا يحق له الرجوع لها إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج برجل آخر إلا بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا وبعد إيقاع صيغة الطلاق، وانتهاء فترة العدة الشرعية.