+A
A-

جمعيات نسائية تصر على إلغاء مادة من قانون العقوبات

وقعت 19 جمعية ومركزا نسائيا على بيان صادر من الاتحاد النسائي البحريني، يعرب عن بالغ القلق من التراجع عن إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني، التي تنص على (لا يُحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يُوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية)، إذ كان من المزمع أن يُصوت النواب على مشروع بقانون يُلغي المادة من قانون العقوبات البحريني رقم 15 لسنة 1976.

وحضرت منظمات المجتمع المدني تلك جلسة يوم 8 مايو 2018 مترقبين بقلق ما ستؤول إليه من قرار سيؤثر بلا شك على ضحايا الاغتصاب البحرين، وكذلك على مكانة المملكة وسجلها الحقوقي أمام دول العالم قاطبة.

وانتهت جلسة مجلس النواب إلى سحب المشروع للدراسة وتأجيل التصويت لأسبوع؛ ليتم التصويت عليه في جلسة يوم الثلاثاء 15 مايو الجاري، وهو الأمر الذي لم يتم، إذ لم تُدرج المادة للتصويت على جدول أعمال الجلسة.

وقال منظمات المجتمع المدني إنها تعيد تأكيد أن جناية الاغتصاب شأنها شأن الجنايات الأخرى يجب أن تقابلها عقوبة بحجمها، فلا يجب القفز أو تخفيف العقوبة عنها، تحت أي ظرف أو مسمى، كما لا يمكن للتشريع أن يمنح حصانة قانونية للمجرم المغتصب في حال زواجه من الضحية، فكيف تستقيم حياة زوجية أسرية سليمة حصادها الأبناء الصالحين وطرفا المعادلة هنا جانٍ من جانب، ومجني عليها أو ضحية من جانب آخر؟ إنّ التعديل الذي اقترحته لجنة الخارجية والدفاع والأمن يهدف إلى إعطاء السلطة التقديرية للقاضي وفقًا لكل حالة على حدة في تطبيق المادة 353 من عدمه.

وبحسب ما اطّلع عليه الاتحاد النسائي من حالات وتجارب في هذا الشأن لجأت إليه أو للجهات المعنية بهذا الموضوع، فإن الضحية في حال قبولها بالزواج من المُغتصب هي في الواقع مُجبرة وليست مُخيرة، وعليه فلا يجب أن يُعول كثيرًا على تزويج الضحية كحل لحفظ كرامة المرأة وشرف الأسرة، فالمُغتصبة ضحية وليست جانية، ولا يجب أن تُعامل كذلك من قبل المجتمع وتحميلها مسؤولية إنقاذ شرف العائلة.

إننا نطالب أن يكون التشريع قاطعًا ومحددًا ولا يمكن الالتفاف عليه، ويجب أن تبقى العقوبة ثابتة وينال من ارتكب الجُرم جزاءه حتى لو عرض الزواج.

وقال البيان: إن مطالباتنا بالإلغاء منسجمة مع ما نصت عليه بنود الدستور وهذا يستوجب على المُشرّع البحريني مواءمة القوانين والتشريعات كافة مع بنود اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) المُصدّق عليها من قِبل مملكة البحرين بشكل يضمن إقرار الحقوق وحفظ كرامة المرأة واعتبار الاغتصاب جريمة يُعاقب عليها القانون شأنها شأن كافة الجرائم، حيث أنه تم إلغاء هذه المادة من قوانين العديد من الدول العربية مثل الأردن، تونس، لبنان والمغرب، وعليه فإننا نُطالب بحذف المادة التي تجعل الزواج مكافأة للجاني مع العلم بأن هذه الجريمة هي من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع.

وأضاف أن الرأي الذي يجد أن إبقاء المادة 353 حفظ لحقوق المُغتصبة يتجاهل كليًا التداعيات النفسية التي تعاني منها كما يتجاهل أن المُغتصب ليس مؤهلًا ليكون زوجًا مؤتمنًا أو أبًا سويًا ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاء سجله الإجرامي بزواجه من الضحية، الأمر الذي يؤدي لإشاعة الجريمة؛ لسهولة الفرار من العقوبة، كما أن إلغاء المادة لا يتعارض مع الشرع، إذ تمثلت مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية بأنه لا مانع من إلغاء المادة.

والموقعون على البيان هم: الاتحاد النسائي البحريني، جمعية نهضة فتاة البحرين، جمعية أوال النسائية، جمعية فتاة الريف النسائية، جمعية المرأة المعاصرة، جمعية المرأة البحرينية، جمعية النساء الدولية، جمعية سترة للارتقاء بالمرأة، جمعية مدينة حمد النسائية، جمعية البحرين النسائية - للتنمية الإنسانية، جمعية الرفاع النسائية الثقافية الخيرية، جمعية المنطلق النسائية، مركز عايشة يتيم للإرشاد الأسري، جمعية الشباب الديمقراطي البحريني، الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، قطاع المرأة بالمنبر التقدمي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي - مكتب شؤون المرأة، الجمعية البحرينية للشفافية، ومركز تفوق الاستشاري للتنمية.