+A
A-

إلغاء عقوبة عامل مدان ببيع سلع مقلدة

ذكرت المحامية ابتسام الصباغ أن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) قضت بإلغاء حكم يقضي بإدانة بائع آسيوي في أحد المحلات التي تبيع بضاعة مقلدة من الحقائب، وحكمت مجددا ببراءته مما نسب إليه من اتهام، بعد أن حكم بتغريمه مبلغ 500 دينار.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف أنه بتاريخ 8 مايو 2013، عرض للبيع سلعا عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك، وأحالته لمحكمة أول درجة، والتي قضت بتغريمه مبلغ 500 دينار، فطعن عليه بالاستئناف الماثل.

وقالت المحكمة الاستئنافية إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المستأنف، وهو عامل (بائع) في إحدى المؤسسات التجارية المضبوط بها بضاعة تحمل علامة تجارية مشابهة للعلامة التجارية المجني عليها، ولا يوجد بالأوراق ما تتبين منه المحكمة علم المستأنف كون البضاعة سالفة البيان مقلدة، فقد أنكر ذلك منذ بداية التحقيقات، إذ نفى علمه بمحضر ضبط المخالفة، لاسيما وأنه ليس مالك المؤسسة سالفة البيان، والتي هي مصدر البضائع، فضلا عن أن الطلب المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بشأن تحريك الدعوى الجنائية جاء بشأن المؤسسة.

وتابعت، ومن ثم، فقد وقر في يقين المحكمة واطمأنت إلى أن المستأنف لا يتوافر بشأنه ركن العلم الذي هو الركن المعنوي للجريمة، ومن ثم تضحى الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل يصح معه إسناد الاتهام لشخص المستأنف، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية والأمر بمصادرة المضبوطات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما أسند إليه وأمرت بمصادرة المضبوطات.