+A
A-

تغليظ عقوبة ارتكاب الفجور أو الدعارة بالإكراه أو التهديد

دعمت لجنة برلمانية تغليظ العقوبة لكل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بحيث تكون مدة السجن لا تقل عن 5 سنوات.

ونص تعديل تشريعي سينظره البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل تشديد العقوبة إذا كان سن المجني عليه يقل عن الثامنة عشرة بحيث يكون السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات.

ونصت المادة (327) بقانون العقوبات على أنه إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه تشدد العقوبة بحيث لا تزيد على خمس عشرة سنة.

وقدمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية برئاسة عبدالله بن حويل تقريرها للجلسة العامة يوم الثلاثاء.

 

  موقف الحقوق

تتفق المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مع ما ورد من أحكام في تعديل المادة (325) من قانون العقوبات كونه تعديلاً تضمن تشديد العقوبة المقررة في جريمة من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، وهو لا يُعد من قبيل التشديد الذي يترك أثراً على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية لهم، ولا يشكل مساساً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان وفقاً لما أوردته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

ورأت المؤسسة الإبقاء على نص المادة (327) من قانون العقوبات كما ورد في أصل القانون النافذ، والذي يضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، بدلاً من تشديد العقوبة، كونه يرمي إلى تحقيق ذات الأهداف والغايات المرجوة من مشروع القانون.