+A
A-

تأييد السجن 7 سنوات وإسقاط جنسية شاب

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة سجن شاب “25 عامًا” لمدة 7 سنوات، عما ثبت للمحكمة بحقه من ارتكابه وآخرين هاربين ومحكوم على كل منهما بالسجن لمدة 10 سنوات، لجريمة إدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتجنيد عناصر فيها، هدفها نقل الأموال فيما بين عناصرها لاستعمالها في الأنشطة التخريبية والمسيرات وأعمال الشغب، فضلاً عن الحكم عليهم بإسقاط الجنسية البحرينية ومصادرة المضبوطات.

وتتحصل الواقعة حسب حكم محكمة أول درجة في أن المتهمين الأول والثاني “30 و22 عامًا - مقيمين في إيران وقياديَين في تيار الوفاء الإسلامي” قاما بإدارة جماعة إرهابية تهدف إلى تغيير دستور الدولة ونظامها الأساسي عن طريق إشاعة الفوضى بالبلاد، وارتكاب جرائم العنف والتخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وقد انضم لهذه الجماعة المتهم الثالث “المستأنف”، والذي تم تجنيده من جانب المتهمين الأول والثاني وتم تكليفه القيام بمهمات نقل الأموال للعناصر الإرهابية، إذ قام بنقل الأموال في أظرف من مقبرة أبوصيبع إلى مقبرة جبلة حبشي ومن خلف أحد المساجد بمنطقة كرانة وتوزيعها على مناطق الديه والسنابس والمصلى، ومن مقبرة أبوصيبع إلى السنابس، وكذا نقل لافتات وكتابات من مكان إلى آخر.

وبعد التوصل لهوية المستأنف، تم القبض عليه بناءً على أمر القبض الصادر بحقه من النيابة العامة، وبسؤاله حول الواقعة، اعترف بما أسند إليه وتم ضبط لافتات وأجهزة اتصالات لاسلكية بحوزته، وبيَّن أنه تلقى مبلغ 200 دينار نظير تنفيذه لمهام نقل الأموال.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي أنه بعد إجراء المسح الجيني الوراثي في قاعدة بيانات الحمض النووي (DNA) أن المستأنف هو أحد مصادر الخلايا البشرية المرفوعة من إحدى عينات الأوراق المضبوطة.

وجاء في حكم المحكمة أنه ثبت لديها يقينًا أن المُدانين الثلاثة في غضون 2016،

أولاً: المتهمان الأول والثاني:

1- أنشأ وأدارا على خلاف أحكام القانون جماعةً الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجماعة؛ بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وتحديد أنشطتها وخططها، تتولى نقل الأموال لعناصر التنظيم داخل مملكة البحرين لاستمرارها في أعمالها الإرهابية وأنشطتها التخريبية والمسيرات غير المرخصة وارتكاب أعمال الشغب، مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.

2- أمدَّا الجماعة الإرهابية موضوع التهمة الأولى بأموال استعملت أو أعدت للاستعمال في أنشطتها أو تحصلت منها، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك.

ثانيًا: المتهم الثالث “المستأنف”: انضم إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون وتولى المتهمان الأول والثاني قيادة فيها والغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن انخرط في هذه الجماعة الإرهابية موضوع التهمتين السابقتين مع علمه بما تدعو إليه هذه الجماعة ووسائلها في تحقيق وتنفيذ أغراضها.