+A
A-

“الأب” ينكر نسبه للآسيوية الراغبة في الجنسية البحرينية

أمرت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) بوقف النظر في قضية الشابة الآسيوية الجنسية “36 عامًا”، والتي تطالب بمنحها الجنسية البحرينية بالولادة لأب بحريني الجنسية، وقررت إحالة الدعوى للمحكمة الشرعية المختصة عقب إنكار المدعى عليه أمام المحكمة أن المدعية هي ابنته فعلاً؛ وذلك لإثبات حقيقة نسب البنت للمدعى عليه.

وكانت الشابة قد تقدمت بالدعوى لمطالبة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بمنحها الجنسية البحرينية؛ وذلك لكونها مولودة لأب بحريني الجنسية، والذي طلّق والدتها عقب ولادتها ولم يستصدر لها الجنسية البحرينية في ذلك الوقت.

وتمكنت والدتها من العودة بها إلى بلادها لتعيش معها بجانب عائلتها بعد 11 شهرًا من ولادتها، وذلك عبر جواز سفر مؤقت والمخصص لسفرة واحدة فقط، وتمت مصادرته منها حال وصولها المملكة، إذ إنه منتهي الصلاحية منذ العام 1983.

وأوضحت المحامية زينب سبت -وكيلة المدعية- بأن موكلتها عاشت طوال حياتها في بلد والدتها الآسيوي من دون جنسية، وبعد أن تزوجت هناك وحملت من زوجها الآسيوي حصلت على جنسية زوجها وجواز سفر، عندها قررت أن تعود إلى مملكة البحرين للمطالبة بحقوقها، ولم تجد أمامها طريق سوى الحصول على تأشيرة عاملة في مطعم؛ لتتمكن من الدخول إلى المملكة، حسب ما ذكرت بلائحة الدعوى.

وأضافت أنه ما إن وصلت موكلتها المملكة تمكنت من التواصل مع إخوانها، إلا أن والدها رفض التواصل معها، فلجأت إلى المحكمة الكبرى المذكورة لإنصافها؛ كونها ابنةً للمدعى عليه الثالث من طليقته (والدتها)، ولهما من تلك الزيجة خمسة أبناءٍ آخرين. وأفادت أنه عقب وقوع الطلاق بين والدتها والمدعى عليه الثالث بقيت في حضانة والدتها، والتي أجبرت بعد الطلاق بالعودة لبلدها؛ وذلك بشرط أن تنتقل للعيش في مملكة البحرين بعد بلوغها المدعية 10 سنوات؛ وذلك الاتفاق مثبت في وثيقة الطلاق المحررة بالعام 1982.

وأشارت إلى أن والدها ومن منذ خروجها برفقة والدتها من البحرين في العام 1982 وهو يرفض بشكل مطلق استصدار وثيقة رسمية لها أو جواز سفر تتمكن من خلاله من العودة إلى المملكة، كما أنه لم يلتزم ببنود الاتفاق في وثيقة الطلاق بدفع النفقة الشهرية لصالحها طوال تلك الفترة، إذ اضطرت للعيش في بلد والدتها منذ بلوغ عمرها 11 شهرًا وطوال السنوات السابقة، كما أنها كانت تعيش هناك كالأجنبي المحروم من حقوقه التعليمية والصحية كافة، كما أنه لا يمكنها دخول مملكة البحرين، والتي هي بلادها؛ كونها لا تحوز جواز سفر ساري المفعول.

وبيّنت في دعواها أنها وبعد أن تمكنت من دخول البلاد كعاملة، لجأت للقضاء، سلّمت فور وصولها البلاد موظفي المطار الوثيقة الرسمية التي كانت تحوزها، وهو جواز السفر البحريني الذي خرجت بواسطته من البلاد، فتمت مصادرته؛ كونه صالحا للاستخدام فقط لمرة واحدة، وهي الخروج من البلاد، كما أنه منتهي الصلاحية لعدم التجديد منذ تاريخ 21/10/1983، وكلها أمل في إنصافها ومنحها الجنسية البحرينية وجواز سفر.

والتمست المدعية في آخر دعواها من المدعى عليها الأولى إدارة الجنسية والجوازات والإقامة منحها جواز سفر بحرينيا، ومن المدعى عليه الثاني الجهاز المركزي للمعلومات إدراجها في سجلاتها في قوائم بحريني الجنسية؛ لتتمتع بالحقوق التي يمنحها إياها القانون.