+A
A-

“المالية” توافق “النواب” بتعديل قانون الشركات التجارية

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالإصرار على قرارها السابق بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون صيغته المعدلة من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، فيما رفض مجلس الشورى المشروع بقانون من حيث المبدأ.

وقدم الاقتراح النواب: عبدالرحمن بوعلي، عباس الماضي، جمال داود، عبدالله بن حول، إبراهيم الحمادي.

وجاء مضمون مشروع القانون بأن يستبدل بنص المادة (76) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم(21) لسنة 2001، النص الآتي: “لا يجوز للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو المساهمة في رأسمالها بنسبة تجاوز 30 %، ويستثنى من ذلك الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والعقارات والإسكان، واستثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ولا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات المستثناة المشار إليها في الفترة السابقة، إذا انفردت الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بتأسيسها أو ساهمت برأسمالها بنسبة تتجاوز 50 %، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها الأساسي”.

كما استحدثت اللجنة مادة جاء فيها أن على الشركات التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بالكامل أو تساهم فيها بنسبة تجاوز 30 % من رأس المال، توفيق أوضاعها في فترة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويهدف المقترح إلى تعديل أوضاع الشركات العاملة في القطاعات التجارية غير العاملة في قطاعي النفط والغاز وحلبة  البحرين الدولية، بحيث لا تتجاوز مشاركة القطاع العام في هذه القطاعات نسبة 30 % وهي النسبة ذاتها التي يستحوذ القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي للدولة طيلة السنوات الماضية.

وذكرت الحكومة في مذكرتها المرفقة بمشروع القانون العديد من الملاحظات، منها أن المشروع يتنافى مع الإستراتيجية التي تنتهجها المملكة في تنويع النشاط الأقتصادي ومصادر الدخل القومي، وهو ما يخلق عقبات قانونية فيما يتعلق بتنمية الأقتصاد القومي، ودور الدولة في هذا الشأن، مما يكون له بالغ الأثر السلبي على الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله العديد من الشركات المملوكة للحكومة، والتأثير على تنافسيتها مع الشركات العاملة في السوق وتقييد صلاحيتها.