+A
A-

الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار

قال المحامي حسن العجوز ان المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة نظم الخدمات السياحية وتراخيصها والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه، إذ اشترط المرسوم قيام المالك بتأجير الشقق المفروشة بشكل يومي أو أسبوعي من قبيل الخدمات السياحية وممارستها الحصول على ترخيص من هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

 وذكر أن العقوبة التي تترتب على مزاولة تلك الأنشطة من دون الحصول على الترخيص اللازم الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

 وتابع تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100دينار ولا تتجاوز 500 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المخالفة متعلقة بالخدمات السياحية غير الخاضعة لرسوم الخدمات الفندقية، وذلك بموجب المادة (11 مكررًا) من التعديل الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2018.

 وتابع العجوز أن التعديل الأخير قد أجاز التصالح مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض في المخالفات التي تقع بموجب أحكام ذلك القانون، فتنقضي الدعوى الجنائية بسداد الحد الأدنى المقرر للغرامة خلال موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تحرير المخالفة.

 وأضاف " بمقتضى القرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن تراخيص المطور والوسيط ووكيل المبيعات في القطاع العقاري، فإن قيام شخص ما غير المالك بتأجير هذه الشقق المفروشة بالوساطة يقتضي كذلك أن يكون هذا الشخص حاصل على ترخيص الوساطة العقارية من مؤسسة التنظيم العقاري.

وبين "بالرغم من أن حق الملكية مكفول وفقًا للمادة (9) من الدستور البحريني وانتفاع الشخص بملكه إلا ان استعمال هذا الحق غير مطلق، فاستعمال الشخص حقه يجب أن لا يتعَّدى على حقوق الآخرين"

واكمل العجوز "لكي يوازن المشرع البحريني بين حق الشخص في التصرف في ملكه وحق الآخرين في الهدوء والسكينة والاستقرار، فإنه سمح وفقًا لقانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، لمالك العقار تأجيره بشكل شهري أو سنوي، إلّا أن تأجيره بشكل يومي أو أسبوعي بدون ترخيص من هيئة البحرين للسياحة والمعارض يعَّد مخالفة يعاقب عليها القانون".