+A
A-

مع صورة القرارات: محو فوده وحبيب من جدول المحامين.. ومنع حربي عاما والمشخص 3 شهور

نشرت الجريدة الرسمية 4 قرارات جديدة لمجلس تأديب المحامين.

وأدانت القرارات 4 محامين، وهي:

1.     قرر المجلس معاقبة المحامي حمد جاسم حربي بالمنع من مزاولة المهنة لمدة عام واحد.
2.     قرر المجلس معاقبة المحامي عوض محمد حسين فوده بعقوبة محو اسمه من جدول المحامين نهائيا.
3.     قرر المجلس معاقبة المحامي علي أحمد حبيب أحمد بمحو اسمه من جدول قيد المحامين.
4.     قرر المجلس معاقبة المحامية نعيمة رمضان حياة المشخص بعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة 3 شهور.


 
السند القانوني
وينص قانون المحاماة في باب التأديب المواد الآتية:
 
مادة-43-
كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها يجازي بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
1- الإنذار
2- اللوم
3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 3 سنوات.
4- محو الاسم نهائيا من الجدول.
 
مادة-44-
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية.
ويجب على المحامي المقدم إلى مجلس التأديب إبلاغ رئيس المجلس باسم المحامي الذي اختاره لعضوية المجلس قبل الجلسة بسبعة أيام على الأقل وإلا اختار مجلس التأديب هذا المحامي في أول اجتماع له.
 
مادة-45-
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويجب تبليغ العريضة إلى المحامي المقامة ضده الدعوى التأديبية قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل. ويتم التبليغ بخطاب مسجل بعلم الوصول.
 
مادة-46-
ينظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية في جلسة سرية يعقدها في مقر المحكمة الكبرى المدنية.
ولمجلس التأديب ما للمحكمة من اختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وكذلك فيما يتعلق باستدعاء الشهود وتخلفهم عن الحضور أو امتناعهم عن أداء الشهادة وغير ذلك من الإجراءات.
ويصدر مجلس التأديب قراراه بالأغلبية في جلسة سرية. ويجب أن يكون القرار عند النطق به مشتملا على الأسباب التي بني عليها.
 
مادة-47-
للمحامي المحكوم عليه وحده حق استئناف القرارات التأديبية الصادرة ضده من مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول. وينظر الاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين. ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية وعضوية قاضيين من قضاة المحكمة الكبرى المدنية واثنين من المحامين المشتغلين ممن مضى عليهم مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويعينهم جميعا وزير العدل والشئون الإسلامية. ويعقد مجلس التأديب الاستثنائي جلساته في مقر محكمة الاستئناف العليا المدنية.
ويتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وعليه إخطار المحامي المتظلم بتاريخ عقد أول جلسة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على الأقل وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
 
مادة-48-
تسجل في سجل خاص بوزارة العدل والشئون الإسلامية القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي. وتخطر بها أقلام كتاب المحاكم والادعاء العام.
وإذا كان القرار صادر بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.