+A
A-

إلزام مديرين أجنبيين بدفع 5126 دينار من أموالهما الخاصة

قال المحامي والمحكم حسن العجوز إن محكمة الاستئناف العليا المدنية الخامسة قضت بإلزام مديرين في شركة ذات مسؤولية محدودة أن يدفعا أكثر من 5120 دينارا من أموالهما الخاصة لصالح موكلته، والتي أبرمت عقد تزويد بمعدات بناء مع الشركة التي يديرها المستأنف ضدهما المذكورين؛ نظرا لتسببهما بترتب التزامات مالية على المدعى عليها رغم علمهما بتعثرها ماليا وأنها لن تكون قادرة على الوفاء بالعقد الذي أبرمته مع موكلته؛ بناء على التعديل القانوني لقانون الشركات الذي أجاز ذلك.

وذكر أن موكلته اختصمت الشركة المدعى عليها والمستأنف ضدهما بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليها مبلغ 5126 دينار و900 فلس والفوائد التأخيرية بواقع 10% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.

وأفاد بأن وقائع الدعوى تتحصل في أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها الأولى -شركة ذات مسؤولية محدودة- بشأن تزويد الأخيرة بمعدات بناء، على أن يتم ذلك بموجب عقد تسهیلات شرائية يكون سقفه الائتماني 50000 دينار، ويتم سداد المبلغ المستحق للمدعية على مدى 90 يوما من تاريخ الإمداد بالمعدات المتفق عليها.

وأشار إلى أن موكلته -المستأنفة- نفذت التزاماتها بالثابت من الفواتير وطلبات الشراء المذيلة بتوقيع ممثلي المدعى عليها الأولى وإشعارات الاستلام المرفقة بأوراق الدعوی، إلا أن المدعى عليهم لم يقوموا بسداد المستحق، مما أدى إلى ترصد مبلغ المطالبة في ذمتهم.

وأكد على أن المستأنف ضدهما هما المخولان بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها الأولى، وقد تعاقدا مع المدعية بموجب على التسهيلات المذكور، لذا فإنهما يكونان قد خالفا أحكام القانون بسبب ترتيبهما التزامات على الشركة المذكورة، وهو ما لم تتمكن من الوفاء به وقت الاستحقاق، وبذلك يكونان مسؤولان في أموالهما الخاصة عن الدين المطالب بموجب نص المادة 18 مكرر من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 2014.

وأشار إلى أنه ورغم ذلك فإن محكمة أول درجة أصدرت حكمها برفض الدعوى في مواجهة المستأنف ضدهما، وقضت بإلزام الشركة المدعى عليها لوحدها بأن تدفع مبلغ المطالبة والمقدر بـ5126 دينار و900 فلس مع الفائدة بواقع 3% سنويا وحتى السداد التام وتحميلها بالمصاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

لكن الشركة المدعية لم تقبل بهذا الحكم وطعنت عليه بالاستئناف الماثل، مطالبة بإلغاء الحكم السالف بيانه والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن والتضامم مع المحكوم عليها -الشركة- بأن يؤدوا للمستأنفة المبلغ المحكوم به مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي؛ وذلك لمخالفة الحكم للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، بدعوى أن الأوراق خلت من أي دليل يفيد أن المستأنف ضدهما قد ارتكبا ثمة أخطاء شخصية يسألون عنها.

ودفع أمام المحكمة بأن الثابت من السجل التجاري للشركة المحكوم عليها أنهما المخولين بالتوقيع عنها وعلهما اليقيني بأن الشركة غير قادرة على تنفيذ التزاماتها لتدهور وضعها المالي بالتزامن مع تعاقدهما مع المستأنفة، بما يثبت مسؤوليتهما عما لحق بالمستأنفة من أضرار تمثلت في قيمة المطالبة، وهو ما يعيب ذلك الحكم ويستوجب إلغاؤه.

من جهتها قالت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها، تأكيدا للدفوع المقدمة من العجوز، أنه لما كان ما تقدم واستنادا إليه، ولأن المستأنف ضدهما مخولين بحق التوقيع عن الشركة المحكوم عليها، وأنها قاما بالتعاقد مع المستأنفة وتسببا في ترتيب التزامات على الشركة المحكوم عليها، رغم علمهما المفترض أن الشركة غير قادرة على الوفاء بتلك الالتزامات، ومن ثم يصبحا مسؤولين مسؤولية تضامنية معها في سداد المبلغ المقضي به من محكمة أول درجة إلى المستأنفة، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فان المحكمة تقضي بإلغائه بشأن ما قضی به من رفض إلزام المستأنف ضدهما بالتضامن مع الشركة المحكوم عليها بالمبلغ المقضي به، والقضاء مجددا بإلزامهما بالتضامن بالمبلغ المحكوم به لصالح الشركة المستأنفة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من رفض إلزام المستأنف ضدهما بالتضامن مع الشركة بأداء المبلغ المقضي به والقضاء مجددا بإلزامهما بالتضامن مع الشركة بأداء المبلغ المقضي به للمستأنفة وقدره 5126.900 دينار مع الفائدة بواقع 3% سنويا من تاريخ 31/8/2016 وحتى السداد التام وألزمتهما بالمصاريف عن درجتي التقاضي بمبلغ 248.5 دينار ومبلغ 50 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.