+A
A-

خارجية النواب توافق على مرسوم "القوة الاحتياطية "

يصوت مجلس النواب  الثلاثاء المقبل على تقرير لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية والذي وافقت اللجنة عليه.

يتألف المرسوم بقانون  فضلاً عن الديباجة –من مادتين، حيث نصت مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية النص الآتي:

أ- تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الراتب والمزايا الوظيفية لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية.

ب- تتحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال نسبة (30%) من الأجر المستحق لعضو القوة الاحتياطية العامل لديها والمستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية، وتتحمل الدولة صرف باقي الأجر، وفي حال استمر الاستدعاء للخدمة الفعلية لمدة تزيد على سنة متواصلة تتحمل الدولة صرف كامل الأجر للعضو عن المدة التي تزيد على ذلك.

ج- يتقاضى عضو القوة الاحتياطية المستدعى للخدمة الفعلية في القوة الاحتياطية من غير المنصوص عليهم في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة راتبه حسب الآتي:

1-المجند العسكري الحاصل على معاش تقاعدي يُصرف له الراتب على أساس الفرق بين المعاش التقاعدي وراتب الرتبة التي أعيد إليها.

2-المجند العسكري غير الحاصل على معاش تقاعدي يصرف له الراتب على أساس الرتبة التي أعيد إليها.

3-استثناءً من أحكام البندين السابقين من هذه الفقرة، يجوز في حالة الاستدعاء للتدريب لمدة لا تزيد على شهرين الاكتفاء بصرف مكافآت مالية يتم تقديرها من قبل القيادة العامة.

4-المتطوع المدني تصرف له مكافأة مالية بحسب ما تقدره القيادة العامة على أن تراعى مؤهلاته العلمية وخبراته".

أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

وجاء في ومبررات الاستعجال للمشروع  انه نظراً للتهديدات التي تمر بها دول المنطقة حالياً، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، ظهرت الحاجة إلى وجود قوة عسكرية تعمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية، من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك، علماً بأن الكثير من الدول سارعت مؤخراً في إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية، ويأتي مشروع المرسوم بقانون منسجماً مع ذلك.