+A
A-

مجلس ادارة الغرفة لم يسمع.. لم ير.. لم يقر قانونه

"الغرفة" تحت وصاية وزير التجارة

تعديل عدد أصوات الأعضاء بحسب حجم رأس المال

القانون الجديد طبخ خارج مجلس الإدارة

قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين خالد راشد الزياني ان مشروع القانون المعدل لقانون الغرفة الحالي الذي رفعته الحكومة لمجلس النواب، لم يسمع به سابقا على الإطلاق.

خالد الزياني

وبين لـ "البلاد" أنه لم يبحث المقترح في مجلس إدارة الغرفة نهائيا، كما أنه لم يبحث من قبل اللجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة التي هو عضو فيها.

وأهم ما جاء في المشروع الجديد الذي يعدّل قانون بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة الصناعة والتجارة، إخضاع الغرفة لرقابة وزير الصناعة والتجارة، بدلا من إشراف الوزير بحسب القانون الحالي.

كما غيّر المشروع عدد الأصوات لكل عضو في الغرفة، وعلى سبيل المثال رفع عددها للتاجر الذي يمتلك رأسمال يزيد عن 5 ملايين دينار من 8 أصوات إلى 1000 صوت.

وتابع الزياني "من الممكن أن يكون المقترح عُرض على المكتب التنفيذي للغرفة واتخذ قرارا به دون عرضه على مجلس الإدارة، معتبرا ذلك، في حال حصوله، مخالف للتعليمات، التي تتطلب أن تحظى قرارات المكتب بموافقة المجلس، كونه من يتحمل التبعات والنتائج والإجراءات القانونية".

وحول رأيه بما جاء في القانون المقترح الجديد، رفض الزياني الخوض بالتفاصيل والتعليق مبررا أنه لا يستطيع إبداء رأيه بشيء وقانون لم يطلع عليه مسبقا.

ويأتي رفع المشروع الجديد لمجلس النواب تنفيذيا لقرار مجلس الوزراء رقم (2 – 2532) الصادر في جلسته رقم 2532 المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2019.

وجاء بالمذكرة التي رفعها مجلس الوزراء إلى النواب بخصوص القانون أن مبررات المشروع تتمثل في التأكيد على سياسة الدولة فيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة بهدف إيجاد المبادرات الأكثر فاعلية، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.

وألزم المشروع الجديد رئيس الغرفة بإخطار وزير الصناعة والتجارة بقرارات مجلس الإدارة وتوصياته خلال 10 أيام عمل من تاريخ صدور القرار أو التوصية، وفي حال رأى الوزير أن أيا من هذه القرارات أو التوصيات يخرج عن اختصاص الغرفة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره، وإعادتها للغرفة، مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت الغرفة على قرارها أو توصيتها أو ضمنتها مخالفة جديدة عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.

 

"البلاد" تنشر أبرز التعديلات الحكومية بقانون غرفة التجارة والصناعة المحال لمجلس النواب

اعداد: راشد الغائب 

المادة

القانون النافذ

التعديل المقترح

الملاحظات

1

العضو: الخاضع لعضوية الغرفة بقوة القانون أو بناءً على طلبه.

العضو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاضع لعضوية الغرفة بقوة القانون أو بناء على طلبه.

إضافة عبارة الشخص الطبيعي أو الاعتباري

2/ 4

التجار المقيدون في السجل التجاري.

التجار المقيدون في السجل التجاري والأعضاء المنضمين اختياريا للغرفة.

إضافة عبارة "الأعضاء المنضمين اختياريا للغرفة"

3

تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير.

تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الوزير.

إضافة عبارة أن الغرفة تتمتع بالاستقلال المادي والإداري، واستبدال عبارة خضوع الغرفة لإشراف الوزير إلى عبارة خضوع الغرفة لرقابة الوزير.

27

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، يحل محله المرشح الذي نال في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء المجلس، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه، وإذا تعذر الإحلال وبقى من مدة المجلس ستة أشهر على الأقل، دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين لشغل العضوية الشاغرة.

ويتعين دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد إذا قل عدد أعضاء المجلس عن النصف.

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، يحل محله المرشح الذي نال في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء المجلس، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه.

 وإذا تعذر الإحلال وبقى من مدة المجلس سنة واحدة على الأقل، دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين لشغل العضوية الشاغرة.

ويتعين دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد إذا قل عدد أعضاء المجلس عن النصف بدعوة من الرئيس أو أحد نائبيه أو الوزير في حال غيابهم، وذلك بحسب الأحوال.

مد مدة الدعوة لإحلال مقعد الإداري الشاغر من فترة 6 أشهر إلى سنة، والتي تتوجب عقد جمعية عمومية لشغل المقاعد الشاغرة.

منح الوزير صلاحية الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد إذا قل عدد أعضاء الإداريين عن النصف.

32

يفتتح الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة ويرأسها، ويضبطها، ويأذن في الكلام، ويدير المناقشات ويعلن انتهاءها، كما يعلن الرئيس قرارات المجلس.

ويخطر الرئيس الوزير بقرارات المجلس وتوصياته للعلم والإحاطة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار أو التوصية.

يفتتح الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى إدارتها ويعلن انتهاءها كما يعلن الرئيس قرارات المجلس.

ويخطر الرئيس الوزير بقرارات المجلس وتوصياته خلال 10 أيام عمل من تاريخ صدور القرار أو التوصية.

زيادة مدة إخطار مجلس إدارة الغرفة للوزير بقراراتها وتوصياتها من 5 أيام إلى 10 أيام عمل.

39

إذا فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني ولم تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو طرأت عليه ظروف مادية أو إدارية تؤثر بشكل جوهري أو تحول دون قيام الغرفة بمهامها، يجوز للوزير – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة – أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للنظر في أمر حل المجلس، فإذا لم توافق الجمعية العمومية غير العادية على الحل، فللوزير الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن حل المجلس.

إذا فقد مجلس الإدارة نصابه القانوني ولم تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، أو طرأت عليه ظروف مادية أو إدارية تؤثر بشكل جوهري أو تحول دون قيام الغرفة بمهامها، أو حاد مجلس الإدارة عن السياسة العامة للدولة، يجوز للوزير – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة– أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للنظر في أمر حل المجلس، فإذا لم توافق الجمعية العمومية غير العادية على الحل، فللوزير الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن حل المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة لتيسير أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

منح الوزير صلاحية جوازية بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية لطلب حل مجلس الادارة في حال حاد عن السياسة العامة للدولة.

وإذا لم توافق الجمعية العمومية على الحل، فللوزير الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن حل المجلس، وتعيين لجنة مؤقتة لتيسير أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

ولم يكن القانون المعمول به ينص على تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال.

10 مكرر

-

يحرم الممثل  القانوني من تمثيل العضو بالغرفة أيا كان عدد العضويات التي يمثلها بقرار من أغلبية أعضاء مجلس الادارة بناء على توصية من المكتب التنفيذي اذا قام بأي تصرف يشكل اخلالا بالنظام العام والآداب أو بسبب اخلاله بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة.

ويجوز للممثل القانوني للعضو أن يتظلم من قرار حرمانه من تمثيل العضو خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغه به بموجب خطاب مقدم الى الرئيس الذي يلتزم بعرضه على الجمعية العمومية العادية في اول اجتماع لها.

ويجب على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لها البت في التظلم في غياب الممثل القانوني المتظلم، ويكون القرار الصادر عن الجمعية العمومية العادية في هذا الشأن عاديا.

وفي حالة رفض التظلم من قبل الجمعية العمومية، لا يجوز للممثل القانوني تمثيل العضو أو أي عضو آخر مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار مجلس الادارة بحرمانه من تمثيل العضو.

وفي حالة قبول الجمعية العمومية العادية تظلم الممثل القانوني، تعاد له صفته فورا.
مادة جديدة غير موجودة بالقانون المعمول به.

51 مكرر

-

ينظم بمرسوم أي موضوع لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

مادة جديدة غير موجودة بالقانون المعمول به.