+A
A-

موظف بشركة عقارية يحصل على مكافأة 44 ألف دينار بعد استقالته

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية إحدى الشركات العقارية أن تدفع أكثر من 44 ألف دينار، لصالح موظف كان يعمل لديها لمدة 9 سنوات بأجر بدء بـ4000 دينار حتى وصل لأكثر من 10 آلاف دينار؛ باعتبارها مستحقات نهاية خدمته التي رفضت أن تسلمه إياها بعد تقدمه باستقالته من العمل لديها.

وقال المدعي في دعواه أنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها منذ العام 2009، وفي العام 2012 نقلته الشركة المشار إليها للعمل لدى شركة أخرى تمتلكها الأولى بنسبة 100%، وفي العام 2018 تقدم باستقالته من العمل لدى الشركة المدعى عليها، لكن عندما طالبهم بدفع مستحقات نهاية الخدمة رفضت الشركة دفع أية مبالغ إليه.

وبينت المحكمة في أسباب حكمها أنه عن طلب المدعي مكافأة نهاية خدمة فإنه وفقا لقضاء محكمة التمييز فإن المادة (111) من قانون العمل المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة لا تسري على العمال المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، والتي تعد أحكامه إلزامية وتسري بقوة القانون على العامل البحريني، متى كان لا يدخل ضمن الفئات المستثناة منه.

وأوضحت أن المدعي بحريني الجنسية وليس من الفئات المستثناة من تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يكون من المنتفعين به، وكان الثابت من عقد العمل والملاحق المرفقة به أن المدعي عمل لدى المدعى عليها اعتبارا من 2012، إلا أنه كان يعمل مسبقا لدى الشركة الأم منذ 2009، والتزمت الأخيرة وفقا لملحق العقد أن جميع حقوق المدعي سيتم احتسابها من تاريخ التحاقه بالشركة الأم وفقا للبند ثانيا.

وأضافت ولما كان الثابت من الصورة الضوئية للخطاب الصادر من المدعى عليها، والذي يحمل ختمها، بأن أجر المدعي عن 15 يوم يبلغ 5150 دينارا، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن أجر المدعي الشهري يبلغ 10300 دينار، كما أن الثابت من ملحق العقد أن المدعي يستحق علاوات شهرية بقيمة 170 دينارا، الأمر الذي يكون معه أجر المدعي الأساسي يبلغ 10130 دينارا، ومن ثم تقضي المحكمة باستحقاق المدعي لطلب مكافأة الخدمة فيما يفوق مبلغ 4000 دينار أي بواقع (10130 دينار- 4000 دينار = 6130 دينارا) وذلك وفقا لقواعد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وعليه فإن المدعي يستحق مكافأة نهاية خدمة بواقع أجر 215.583 يوم أي بما يوازي 44050.793  دينار.

وتابعت، أنه عن طلب المدعى للفوائد القانونية فإنه من المقرر في قضاء التمييز على أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها شركة تجارية فإن عقد عمل الطاعن لديها هو عمل تجاري بالتبعية وتعتبر الالتزامات الناشئة عنه ديونا تجارية تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بها بمجرد استحقاقها طبقا لنص المادة (81) من قانون التجارة، وحيث أنه متى كان ما تقدم وأخذا به، وكانت المدعى عليها شركة تجارية فإن المحكمة تقضى بها بنسبة 1% بوصف عقد العمل عمل تجاري بالنسبة لها عملا بالمادة المذكورة سلفا.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 44050.793  دينار وفائدة بنسبة 1% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد وألزمت المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.