+A
A-

"الإدارية" ترفض دعوى صيّاد هاوي بتجديد رخص قواربه التي تأخر بتسجيلها

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى أقامها شاب من الصيادين الهواة، للمطالبة بإلزام وزارة المواصلات والاتصالات بتجديد تراخيص سفن الصيد (قوارب) التي يمتلكها بعدما رفضت الأخيرة ذلك نظرا إلى تأخر المدعي في تجديد تسجيل تلك السفن أكثر من شهرين من انتهاء رخصتها، مبينة أن الوزارة لها الحق في تجديد أو عدم تجديد تلك الرخص طالما أنه تأخر في عملية تجديدهم إذ يحق لها رفض طلبه إذ تجاوزت مدة التأخير أكثر من شهرين من تاريخ انتهاء الرخص، كما أن لها سلطة واسعة في منحه من عدمه طالما لم تتعسف في استخدام سلطاتها، كون أن قرارها بمنأى عن رقابة القضاء إلا في حدود إساءة استعمال السلطة.

وأفاد المدعي في دعواه أنه يمتلك عددا من سفن الصيد، وقد تقدم لوزارة المواصلات بطلب لتجديد رخص السفن (القوارب) المملوكة إليه، إلا أنها رفضت ذلك.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الترخيص تصرف إداري مؤقت يتم بالقرار الصادر بمنحه، ويخول المرخص له مركزا قانونيا مؤقتا يرتبط حقه في التمتع به وجودا وعدما بأوضاع وظروف وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط الصلاحية للاستمرار في الانتفاع به أو زوال سبب منحه أو انقضاء الأجل المحدد له، أو تطلب المصلحة العامة إنهاءه.

وأشارت إلى أن أي ترخيص هو قرار إداري نهائي تفصح بموجبه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القوانين واللوائح بقصد تحقيق المصلحة العامة، وتتمتع في منحه بسلطة تقديرية واسعة؛ فيحق لها رفض طلب الترخيص إذا ما تراءى لها أنه يتعارض مع اعتبارات الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو الحي، هذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم التعسف أو الانحراف، ومن ثم تخضع جهة الإدارة وهي تمارس هذه السلطة لرقابة القضاء؛ للتأكد مما إذا كانت هذه الممارسة تمت في نطاق الضوابط المحددة لها أم لا.

وتابعت، أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن رخصة السفينة الأولى مؤقتة بطبيعتها ومحدودة المدة حسب التاريخ المبين فيها، تم منحها للمدعي وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2005 بشأن الرخص المؤقتة للصيادين الهواة، ولا إلزام على جهة الإدارة بتجديد هذه الرخصة بعد انتهاء مدتها؛ لاسيما وأن القرار الوزاري لم يتضمن أي نص خاص بتجديد هذا النوع من الرخص، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة برفض تجديد هذه الرخصة يكون بمنأى عن رقابة القضاء إلا في حدود عيب إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق.

وأفادت أنه عن طلب تجديد رخصة السفينة القانية، فإنه يتعين على الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسببا ويعتبر فوات 15 يوما على تقديم الطلب دون أن تجيب عنه الإدارة المختصة بمثابة رفضه، ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا، أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ اعتباره مرفوضا، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات 15 يوما على تقديم التظلم دون الإجابة عنه بمثابة رفضه.

ونظرا إلى خلو الأوراق مما يفيد تقدم المدعي بأي طلب إلى الإدارة المختصة في شأن تجديد هذه الرخصة، خلال الفترة المقررة قانونيا، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة، أولا: برفض طلب تجديد رخص الصيد، ثانيا: ألزمت المدعي بالمصروفات.