+A
A-

7 سنوات لـ3 تابعين لـ"سرايا المختار" وتغريم أحدهم 100 ألف دينار

دانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 4 من أصل 5 متهمين، تتراوح أعمارهم بين 23 و36 عاما، بإدارة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم سرايا المختار الإرهابي والانضمام إليها وتدرب عناصرها على استعمال وصناعة الأسلحة والمفرقعات في إيران والعراق بمعسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقي، وحيازتها وتخزينها بداخل المملكة، ونقل وتسليم الأموال عبر البريد الميت من منطقة لأخرى.

وقضت المحكمة ببراءة متهم واحد "هارب" مما نسب إليه من اتهامات، فيما عاقبت 3 متهمين -اثنين منهم هاربين- بالسجن لمدة 7 سنوات وبتغريم المقبوض عليه منهم مبلغ 100 ألف دينار، في حين سجنت المتهم الأخير لمدة 3 سنوات فقط.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بالنسبة للمتهم الخامس، فإنه ولأن الشك يفسر لصالح المتهم، وأنه وبعد تمحيصها لأوراق الدعوى وإحاطتها بظروفها وبأدلة الثبوت فيها بحق آنف الذكر عن بصر وبصيرة، فقد داخلتها الريبة وتشككت في صحة عناصر الإثبات ضده، وأنها ترى بأن الدليل في الأوراق قد جاء قاصرا عن حد الكفاية اللازمة لاقتناعها واطمئنانها، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكابه لما نسب إليه من اتهام، ومن ثم يتعين على المحكمة والحال كذلك القضاء ببراءته مما أسند إليه من اتهام عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.

كما ذكرت أنه عن طلب استعمال الرأفة، فإنها ترى أخذ المتهمين من الأول وحتى الثالث بقسط من الرأفة بما تسمح به المادة (72) من قانون العقوبات.

وأفادت بأن الواقعة التي توصلت إليه بعد مداولة القضية، تتحصل في أن المتهمين اجتمعت أفكارهم الشيطانية على إتيان السوء من الفعل وانصرفت نواياهم إلى الإفساد في الأرض وترويع الآمنين والإخلال بالأمن العام واستقرار البلاد لغرض إرهابي، حيث قام كل من المتهم الأول -القيادي في تنظيم سرايا المختار الإرهابي والمتورط في العديد من الجرائم الإرهابية- والمتهم الثاني -المسؤول في ذلك التنظيم- على التواصل مع المطلوبين أمنيا والترتيب لهم لتلقي التدريبات العسكرية في إيران، وتجنيد المتهم الثالث وضمّه لذلك التنظيم الإرهابي للعمل معهما ومعاونتهما في تنفيذ مخططات الإرهابية داخل البلاد.

وأضافت أنه ونفاذا لذلك فقد نسق المتهم الأول للثالث ومكّنه من السفر بغضون شهر أغسطس عام 2014 وبغضون يوليو 2015 إلى إيران، إذ تلقى الثالث التدريبات العسكرية على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة والذخائر واستعمال وتصنيع المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، كما نسق له ومكنه من السفر للعراق في غضون أكتوبر 2015 حيث تلقى المذكور تدريبات مماثلة في معسكرات تابعة لكتائب حزب الله العراقي.

وتابعت، أنه في غضون أغسطس 2016 تلقى الثالث تدريبات عسكرية متقدمة في تلك المعسكرات على الأمنيات وعمليات الاستلام والتسليم وكيفية إخفاء الأسلحة والمتفجرات وكيفية تفادي تتبع الجهات الأمنية للأموال؛ لإعداده لقيادة العمليات الإرهابية في مملكة البحرين، وقام الثالث بتكليف من الأول بنقل مبالغ مالية ومواد متفجرة وذخائر خاصة بالتنظيم وتسليمها لعناصره عن طريق البريد الميت في مختلف مناطق البحرين، كما تمكن المتهم الثالث من ضمّ المتهم الرابع للتنظيم ونسّق له للسفر للخارج، إذ سافر معه في العام 2015 للعراق، وهناك تلقيا معا تدريبات عسكرية على استعمال الأسلحة والذخائر وصناعة واستعمال المتفجرات.

وأفادت بأن المتهم الثالث اعترف بالتحقيقات بصحة ما نسب إليه من اتهامات، ودلت تحريات شاهد الإثبات على صحة ارتكاب المتهمين من الأول وحتى الرابع لما أسند إليهم من اتهامات، ونفاذا للأمر الصادر منه فقد تم استدعاء المتهم الثالث، الموقوف على ذمة قضية أخرى، إذ أنه بسؤاله حول الواقعة أقر بارتكابها.

وقد ثبت للمحكمة بكشوف إدارة الجنسية والجوازات، سفر المتهمين الثالث والرابع إلى جمهوريتي إيران والعراق في تاريخ يتفق واعترافات المتهم الثالث.

وجاء في اعترافات المتهم الثالث المثبتة بحكم المحكمة أنه قرر أمام النيابة العامة بأنه بدأ نشاطه في أعمال الشغب والتخريب منذ العام 2011، وفي العام 2014 انضم لجماعة سرايا المختار الإرهابية عن طريق المتهمين الأول والثاني، إذ كلفه الأول في الفترة من مارس وحتى يوليو 2014 باستلام ونقل مبالغ مالية من منطقة النويدرات وتوصيلها لنقاط البريد الميت في مناطق بني جمرة والعكر الغربي والمقشع، وأنه سافر في غضون أغسطس 2014 بتنسيق وتمويل من المتهم الأول إلى إيران وتلقى تدريبات عسكرية هناك على الرماية لمختلف أنواع الأسلحة النارية وصناعة واستعمال المتفجرات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى أنه وعقب عودته للبحرين قام بتكليف من الأول أيضا في الفترة من سبتمبر 2014 وحتى نهاية عام 2015 بعمليات نقل لمبالغ مالية من والى مناطق سترة والعكر الغربي والنويدرات وبني جمرة والدراز والمقشع وكرانه، عبر البريد الميت، كما نقل هيكلا وهميا على شكل صاروخ من النويدرات لمكان خلف إحدى المزارع، ونقل سلاحا ناريا "شوزن" من العكر الغربي لمنطقة المقشع، كما نقل عبوتين متفجرتين على شكل طفاية حريق من العكر الغربي وسلم إحداهما لآخر في ذات المنطقة وسلم الأخرى بمنطقة المقشع.

وفي يوليو من العام 2015 سافر إلى إيران بتنسيق من المتهمين الأول والثاني، وتلقى تدريبات على الأمنيات وكيفية تنفيذ العمليات الإرهابية على يد عناصر الحرس الثوري، وبعد عودته تمكن من ضمّ المتهم الرابع إلى التنظيم وسافر معه في غضون أكتوبر من ذات العام بتنسيق من الأول للعراق حيث تلقيا هناك تدريبات عسكرية على الرماية واستخدام مختلف الأسلحة وصناعة واستعمال المتفجرات في معسكر تابع لكتائب حزب الله العراقي.

هذا وقد أحالت النيابة العامة المدانين للمحكمة على اعتبار أنهم في غضون الأعوام من 2014 وحتى 2017، ارتكبوا الآتي:

أولا المتهمان الأول والثاني: أدارا جماعة خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وحددا أنشطتها في أعمال نقل الأموال واستلام المتفجرات وتخزينها وتصنيعها والتدرب على الأسلحة والمفرقعات وتداولها لاستخدامها في أنشطة إرهابية وتوليا متابعة وتنسيق أعمالهم وأمدوهم بالأموال اللازمة وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لإسقاطها.

ثانيا: المتهمان الثالث والرابع: انضما على خلاف أحكام القانون للجماعة الإرهابية المبينة بالبند أولا وتنفيذا لأغراضها الإرهابية.

ثالثا: المتهمان الثالث والرابع: تدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات وعلى الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمالها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في مملكة البحرين.

رابعا: المتهم الثالث:

حاز وأحرز وآخرون مجهولون مفرقعات وأجهزة وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها بدون ترخيص من الجهات المختصة والمبينة الوصف والنوع بالتقارير الفنية المرفقة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام تنفيذا لأغراض إرهابية.
 حاز وأحرز وآخرون مجهولون السلاح الناري المبين بالتحقيقات بدون ترخيص من الجهة المختصة بقصد استخدامه في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذا لأغراض إرهابية.
 جمع وأعطى ونقل أموال لتنظيم سرايا المختار الإرهابي موضوع التهمة في البند رابعا الفقرتين 1 و2 مع علمه بذلك.

خامسا: المتهم الأول: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابع في ارتكاب الجرائم الواردة في البندين ثانيا وثالثا بأن اتحدت إرادته معهما في ذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.