+A
A-

تأييد حبس مستأنفين بقضية دعارة تضم 16 متهمة بالتكسب منها

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) إدانة مستأنفين اثنين من أصل 22 متهما ومتهمة، 16 متهما منهم إناث، والمحكوم عليهم جميعا بعقوبات تتراوح ما بين الحبس 3 أشهر و3 سنوات والإبعاد نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة؛ وذلك لارتكابهم جرائم إدارة فندق للدعارة والتكسب منها، إضافة لإغلاق منشأة مبنى الفندق نهائيا وبمصادرة ما تم ضبطه فيه من أمتعة وأثاث وأجهزة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم في غضون العام 2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمون من الأول وحتى السادس:

أداروا محلا للدعارة وعاونوا في ذلك.
اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه بقية المتهمات من السابعة وحتى الثانية والعشرون من ممارسة الدعارة.
ساعدوا المتهمات من السابعة وحتى الـ22 على ارتكاب الدعارة.

ثانيا: المتهمات من السابعة وحتى الـ22: اعتمدن في حياتهن بصفة كلية وجزئية على ما يكسبنه من ممارسة الدعارة.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في قيام المتهم الأول بإدارة محل للدعارة، وهو مبنى الفندق الكائن بمنطقة المنامة، بأن استأجر شقتين من أجل استقبال الزبائن مرتادي المبنى لممارسة الدعارة، بأن قام بتوفير المكان الذي يستطيعون من خلاله ممارسة الدعارة، ووظف فيه المتهم الثاني كموظف استقبال والمتهمين من الثالث حتى الخامس موظفين للخدمات الخاصة بالغرف.

ويقوم الأول بإرسال الأشخاص للثاني لكي يستلموا منه مبالغ أجرة المبنى لكي يقومون بإيصالها إليه، متكسبا من ذلك من ممارسة المتهمات السابعة وحتى التاسعة عشر والحادية والعشرون من ممارستهن للدعارة، كما أنه على علم ودراية بكافة أعمال الدعارة الحاصلة هناك فيحضر كل يوم ويتجول في المبنى ويشاهد الفتيات الداعرات فيه لتفقد سير العمل، إذ أنه لولا ما يتم ممارسته في تلك الغرف من دعارة لم يقدم الزبائن على الحضور للفندق واستئجار غرف فيه.

كما ساعد المتهمين من الثاني حتى الخامس المتهمات من السابعة حتى 19 و21 على ارتكاب الدعارة، بأن يقوموا بتوزيع أوراق مدوّن فيها أرقام غرفهن على الزبائن طالبي المتعة الجنسية من مرتادي الفندق، بعد أن يعرضوا عليهم وجود فتيات يمارسن الدعارة، وعليه يقوم الزبون بأخذ أرقام الغرف والتواصل مع تلك المتهمات ليقوم السادس المعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه الداعرات من ممارسة الدعارة بمساعدتهن على ارتكاب الدعارة بأن يقوم بجمع ريع الدعارة منهن ويقوم بإجراء حساباته ليعلم كم تحصلت كل فتاة من عملها في ممارسة الدعارة ثم يخصم أجرة الغرفة التي يقطنون بها ويقوم بتسليم شخص آخر مبلغ 220 دينار عن كل فتاة تمارس، ويتقاضى السادس لقاء ذلك مبلغ 100 دينار أسبوعيا، وأن مصدر رزقه قائم على ما تحصل عليه الداعرات من عمل الدعارة.

واتضح أن المتهمات من السابعة حتى 19 و21 اعتمدن في حياتهن بصفة كلية مما يكسبنه من ممارسة الدعارة بأن يمارسن الدعارة مقابل مبالغ مالية يتحصلن عليها من الزبون عن كل ممارسة جنسية، دون تمييز بين طالبي الممارسة الجنسية، حيث أنهن اعتدن على ممارستها مع أشخاص مختلفي الجنسيات في أيام وتواريخ مختلفة لعدة مرات في المبنى سالف الذكر، على أن يكون مصدر رزقهن قائم على تلك الممارسات الجنسية ويتحصلن على مبالغ مالية نظير تلك الممارسات، وتتراوح قيمة الممارسة الواحدة بين 20 إلى 50 دينار.

فلهذه الأسباب حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من الثاني وحتى الخامس مما نسب إليهم في البند أولا/1 و2 لعدم كفاية الأدلة، وكذلك ببراءة المتهم السادس مما نسب إليه بالبند أولا/1، وببراءة المتهمتين 20 و22 لعدم وجود دليل بحقهما.

كما حبست المتهم الأول لمدة 3 سنوات مع النفاذ وحبست المتهمين من الثاني وحتى السادس لمدة 3 شهور مع النفاذ، وحبست المتهمات من السابعة وحتى 19 و21 لمدة 3 أشهر مع النفاذ، وأمرت بإبعاد المدانين نهائيا بعد تنفيذ العقوبة، كما أمرت بغلق منشأة مبنى الفندق نهائيا وبمصادرة ما تم ضبطه فيه من أمتعة وأثاث وأجهزة.

وذكرت محكمة أول درجة في أسباب حكمها أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها وبعد تمحيصها للدعوى والإحاطة بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وبأدلة النفي، فإنها لا تطمئن إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الخامس قد ارتكبوا التهمة في البندين أولا/1 و2ا إذ خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يمكن الاعتماد عليه تطمئن معه على ارتكابهم للتهمتين، إذ جاءت الأوراق خالية تماما من أي دليل بشأن التهمة بالبند أولا/1 فضلا عن أن المتهمات من السابعة وحتى 19 و21 لم يشرن لا من قريب أو من بعيد بشأن قيام المتهمين بأفعال مادية بالمبنى المذكور تنم على إدارتهم للمبنى، كما أن المتهمين من أنكروا التهمة في البندين المذكورين في جميع مراحل الدعوى، كما لم يثبت أنهما تكسبا من جراء ممارسة المتهمات للدعارة، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين من التهمتين بالبند أولا/1 و2 عملا بنص المادتين (255) من قانون الإجراءات الجنائية.

كما برأت المتهمتين 20 و22 من تهمة ممارسة الدعارة والتكسب منها، إذ لم يتم ضبطهما وهما تمارسان الدعارة في الفندق، بل ضبطتا أثناء تواجدهما في المبنى دون أن يكون برفقتهما أحد من المصادر السرية ولم تكونوا عاريتين من الملابس أو في وضع يفيد بممارستهما للدعارة مقابل مبالغ مالية، وأن تواجدهما في المبنى ليس دليلا كافيا على ارتكابهما للتهمة المنسوبة إليهما فضلا عن أنهما قد أنكرتا التهمة المنسوبة إليهما رغم اعترافهما في النيابة العامة.

إضافة إلى أنها برأت المتهم السادس من تهمة إدارة محل الدعارة والمعاونة في ذلك ورجحت دفاعه بعدما داخلتها الريبة في عناصر الإثبات، خصوصا وان الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني تطمئن معه المحكمة إلى ارتكابه التهمة بالبند أولا/1.