+A
A-

العراق.. القضاء يحسم خلافا بشأن المناطق المتنازع عليها

قضت المحكمة العراقية الاتحادية العليا، الثلاثاء، ببقاء سريان المادة (140) من الدستور العراقي، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

وطبقاً للمادة 140 في الدستور المقرّ عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان يتعين تنفيذ تلك المادة في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها" غير أن كبار القادة الأكراد يقولون إنها ما زالت نافذة، وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية في قرارها الأخير.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة (140) من الدستور من حيث سريانها من عدمه".

وأضاف الساموك أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة (143) من الدستور".

وأشار إلى أن "المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الأهداف التي أوردتها المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) المذكورة آنفاً".

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل وأن القسم منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة".

واستطرد أن "المحكمة أكدت أن الموعد المحدد في تنفيذ المادة (140) من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها".

وتابع أن "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ذلك قررت بقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية".