+A
A-

إبراء ذمة شركة من متخلفات أجرة تدعي "التأمينات" أنها لم تدفعها

ذكر المحامي محمد العثمان أن محكمة الاستئناف الكبرى المدنية أمرت بإلغاء حكم كان يقضي بطرد شركة من المحلات المستأجرة من قبلها لدى مجمع تجاري مملوك إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي يأمرها بإخلاء تلك المحلات ودفع الأجرة المستحقة عليها، وقضت مجددا بأحقية موكلته بالاستمرار في الانتفاع بتلك المحلات لقبولها العذر المبدى منها بعدما تخلفت عن سداد الأجرة الشهرية لمدة 5 أشهر، وقضت أيضا بإبراء ذمة المستأنفة من مبلغ الأجرة نظرا لخطأ محاسبي وقع من المستأنف ضدها.

وأشار إلى أن المطعون ضدها -الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كانت قد أقامت ضد موكلته المستأنفة دعوى طالبة الحكم بطردها من المحلات التابعة للهيئة، مع إلزامها بتأدية مبلغ الأجرة المتخلف مع الفائدة القانونية ومصاريف الدعوى.

وذلك على سند من القول بأن المدعى عليها استأجرت من المدعية المحلات لقاء أجرة شهرية وقد تخلفت عن سداد الأجرة الشهرية عن الفترة من شهر أكتوبر 2018 ولغاية فبراير 2019.

وأوضح بأن حكم أول درجة استجاب لطلبات المدعية، إذ جاء بمنطوق الحكم أولا: القضاء بطرد المدعى عليها من المحلين، ثانيا: إلزامها بسداد الأجرة المتخلفة والفائدة القانونية حتى تمام السداد مع إلزامها بمصاريف الدعوى.

فلم ترتضي المستأنفة هذا الحكم وطعنت عليه طالبة القضاء بإلغاء ذلك الحكم مع تضمين المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة.

وقد جاء حكم محكمة الاستئناف مستجيبا لمتطلبات نصوص قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، حيث أن المحكمة أوردت في جانب من حيثياتها إلى أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق وحسب، وإنما يترتب على الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديد (...) وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، فتعيد ما سبق إبداءه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته، فالاستئناف له أثر ناقل لموضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية.

وأضافت أنه من المقرر قانونا بأن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وبتطبيق ما سلف بيانه على واقعة النزاع تجد المحكمة أن حقيقة واقعة التداعي تتلخص في أن الطاعنة استأجرت من المطعون ضدها عقار التداعي ولم تقم بدفع الأجرة المتفق عليها للفترة المطالب بها، فأقامت المطعون ضدها دعواها للمطالبة بالأجرة والإخلاء، وحيث أن وكيل الطاعنة قد حضر أول جلسة أمام لجنة المنازعات الإيجارية وعرض مبلغ المطالبة إضافة للرسوم، وأن سبب تخلفه عن السداد هو وجود خطأ محاسبي من قبل المطعون ضدها بخصوص الشيكات المسلمة إليها، وقدم نسخة من إخطار طلب استلام الأجرة مرسل للمطعون ضدها، وقام بإيداع مبلغ المطالبة إضافة للرسوم بذات التاريخ.

وانتهت المحكمة إلى القول بأنه فإذا كان ما تقدم وكان القرار الطعين قد جانبه الصواب في إلزامه للطاعنة بمبلغ الأجرة والإخلاء، في حين كان يتعين إعمال نص المادة (38/1) من قانون إيجار العقارات والتي نصت على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة في أي من الحالات الآتية: 1. إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة في الميعاد المحدد في العقد أو بقرار من اللجنة لمدة شهرين متتاليين، ويجوز للجنة ألا تحكم بالإخلاء إذا أثبت المستأجر أن تأخره يرجع إلى عذر قوي تقبله اللجنة، وإنه أوفى بكامل الأجرة المستحقة وكل ما تحمله المؤجر من مصروفات، وذلك حتى نهاية أول جلسة تم إعلانه بها إعلانا صحيحا، وإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن أداء الأجرة دون مبرر لمرتين طوال مدة العقد وجب الحكم بالإخلاء.

ولما كان ذلك وكان الطعن المقدم من الطاعنة بطلب إلغاء القرار الطعين والحكم مجددا برفض الدعوى، وحيث أن المحكمة تقبل العذر المبدى من وكيل الطاعنة بعدم دفعه للأجرة، ولذلك ينتهي قضاء هذه المحكمة لإجابة الطاعنة إلى طلبها وإلغاء القرار الطعين والحكم مجددا ببراءة ذمة الطاعنة من مبلغ الأجرة المطالب به وبرفض طلب الإخلاء لقبول العذر المبدى من الطاعنة.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، والقضاء مجددا ببراءة ذمة الطاعنة من مبلغ الأجرة المطالب به وبرفض طلب الإخلاء لقبول العذر المبدى من الطاعنة.