+A
A-

براءة مهندس ومشرف من إصابة عامل بكسر في الحوض والصدر

ذكرت المحامية فداء عبدالله أن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) قضت بإلغاء إدانة موكلها "مهندس" بالإضافة لآخر يعمل مشرفا معه في إحدى شركات المقاولات، والمحكوم بتغريم كل منهما مبلغ 700 دينار، وقضت مجددا ببراءتهما مما نسب إليهما من اتهامات بالتسبب بخطئهما في إصابة عامل في موقع إنشاءات تابع للشركة وعدم توفيرهما لوسائل آمنة للوصول لمكان العمل، إذ سقط المجني عليه من على سلم معدني أثناء قيامه بواجبات عمله في الموقع، ما أدى لإصابته بكسور في الحوض والصدر.

وأوضحت أن وقائع القضية تتحصل فيما ورد من بلاغ للنيابة العامة، والذي تضمن أن العامل المجني عليه كان يعمل في شركة المقاولات التي يتبع لها، وتحديدا في إنشاء بناية بمنطقة الرفاع الشرقي، وأثناء عمله سقط من فوق سلم معدني إلى أرضية الطابق الثاني أثناء قيامه بتركيب قاعدة خشبية لجسور خرسانية يراد بناؤها لاحقا، ونتج عن ذلك إصابته بكسر في عظمة الحوض والجزء الأيسر للصدر.

فأمرت النيابة العامة بإحالة كلا من المدير التنفيذي للمشروع ومهندس الموقع -موكلها- والمشرف العام للمحاكمة بعدما وجهت لهم تهما تمثلت في أنهم بتاريخ 9 أبريل 2018، أولا: تسببوا بخطئهم في المساس بسلامة جسم العامل المجني عليه، نتيجة إخلالهم بما تفرضه عليه أصول المهنة بأن ارتكبوا المخالفة المبينة بالأوراق والتي تسببت في إصابة العامل المجني عليه.

ثانيا: لم يلتزموا بمراعاة توفير وسيلة الوصول الآمنة لمكان العمل أثناء أداء العمل في الموقع.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة كل منهم بتغريمهم مبلغ 200 دينار عن التهمة الأولى ومبلغ 500 دينار عن التهمة الثانية، فلم يرتضي موكلها ومشرف الموقع هذا الحكم وطعنا عليه بالاستئناف.
ودفعت المحامية بتوافر الإهمال والخطأ من قبل المجني عليه نفسه، مما تسبب في وقوع الحادث وإصاباته المذكورة، مبينة أنه في أقواله أثناء التحقيق معه ذكر أنه وأثناء ما كان في مقر عمله في أحد المنازل، وأثناء ما كان يعمل في الدور الثاني فوق الدرج المصنوع من الألمونيوم لتركيب مسمار في الجدار، سقط على الأرض وكان على ارتفاع حوالي 3 متر، حسبما ورد بالتحقيقات.

إلا أن أقوال المجني عليه تختلف مع ما ورد وثبت بمحضر إجراءات وزارة العمل بقسم السلامة المهنية، والذي لم يتحقق من الأسباب الجدية لوقوع الضرر، إذ أن إصابته المشار إليها حصلت نتيجة إهماله وعدم احترازه حيث استخدم العامل السلم الخشبي المصنوع من قبله بصفته نجار مسلح، رغم أن الشركة لا تسمح باستخدام السلالم الخشبية، ونبهت عليه بضرورة استخدام السلم الألمونيوم، وهو تصرف شخصي من العامل أدى لوقوع الحادث والإصابة لنفسه نتيجة مخالفته للأوامر.

وذلك بالرغم من أن تقرير مفتش السلامة والصحة المهنية أكد على وجود السلم الألمونيوم والسقالات في الموقع؛ باعتبارها وسيلة وصول آمنه للعمل بها ومملوكة للشركة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنفين مما أسند إليهما.