+A
A-

رفض دعوى مستشار بعقد مؤقت في "التربية" يطالب بصرف مكافأة وعلاوات

قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى مستشار في وزارة التربية والتعليم، يطالب الأخيرة أن تصرف له مكافأة سنوية لمدة 3 سنوات إضافة للعلاوات مثل السيارة والهاتف وغيرها، والذي يطالب فيها بالقضاء ببطلان العقد المؤقت الذي وقعه مع الوزارة عقب بلوغه لسن الستين، لأنه لا يحتوي على تلك الطلبات، مدعيا أنها من عقود الإذعان وقد وقعها قبل شهر من انتهاء فترة خدمته وبدء فترة عمله كمؤقت، وألزمته بمصروفات الدعوى.

وبررت المحكمة حكمها بأن العقد شريعة المتعاقدين وأن المدعي وقع على تلك العقود طواعية وبكامل إرادته وأن ما وصفه بعقود إذعان لا يوجد له أي سند قانوني.

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن المدعى شرح دعواه بالقول أنه كان من العاملين لدى وزارة التربية والتعليم لمدة 15 سنة، وتم تعيينه بموجب عقود مؤقتة بداية من العام 2012 حتى عام 2015 بعد بلوغه سن الستين، إلا أن تلك العقود أغفلت الإشارة إلى المكافأة السنوية التي تصرف للمتعاقدين، وبالتالي حرم من هذه المكافأة، كما أنه تم وقف صرف علاوة السيارة وعلاوة الهاتف دون أي سبب منذ فبراير 2015 حتى نهاية خدمته في يوليو 2015، مشيرا إلى أنه طالب الوزارة بصرف هذه العلاوات ولكن دون جدوى.
وفي حكمها قالت المحكمة إنه من المستقر عليه أن المشرع استن أصلا من أصول القانون يطبق في العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية، فالعقد الإداري شأنه شأن العقد المدني لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين.
وأوضحت أنه من المبادئ المستقرة في تفسير العقود أنه إذا كانت عبارات العقد صريحة واضحة لا تحتمل تأويلا فلا يجوز الانحراف بتفسيرها والنأي بها عن مدلولها الظاهر إذ يجب اعتبارها تعبيرا صادقا عن إرادتهما المشتركة رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقا لاستقرار المعاملات.
وتابعت، أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي كان من العاملين لدى وزارة التربية والتعليم اعتبارا من عام 1998 حتى عام 2012، تاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة إلى التقاعد، كما أنه اكتسب الجنسية البحرينية عام 2012 وتم تعيينه بالوزارة بموجب عقود مؤقتة اعتبارا من 2012 حتى تاريخ نهاية خدمته، وإذ قبل المدعي التوقيع على عقود التوظيف المؤقتة طواعية واختيارا، وقد خلت من ثمة بند يتعلق بالمكافأة السنوية أو العلاوات المطالب بصرفها محل التداعي، الأمر الذي يضحى معه نعي المدعي ببطلان هذه العقود واصفا إياها بأنها بمثابة عقود إذعان، مفتقدا سنده القانوني الذي يحمله، وتغدو دعواه الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من الواقع أو القانون.