+A
A-

"الإدارية" تلزم "البلديات" بتعويض مواطن بـ200 ألف دينار قيمة أرض

أفاد المحامي محمد المهدي أن المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) قضت بإلزام وزارة شؤون البلديات (دائرة الاستملاك والتعويض) أن تدفع لموكله صاحب أرض تقع بمنطقة الحورة استملكتها الوزارة في العام 2012 إلا أنها لم تصرف له قيمة الأرض المستملكة؛ وذلك بمبلغ يزيد على 198 ألف دينار رغم موافقته على مبلغ التثمين، كما ألزمتها والمدعي بالمناسب من المصروفات.

وأشار إلى أن وقائع الدعوى تتحصل في أن وزارة شؤون البلديات كانت قد أصدرت قرارا باستملاك عقار مملوك له في منطقة الحورة في العام 2012، وأنه تم تثمين العقار بمبلغ وقدره 198 ألف و701 دينار، وقد أرسل إخطارا في العام 2014 للوزارة يبلغها بقبوله مبلغ التعويض، إلا أنه وحتى فبراير 2019 لم تقم الوزارة بصرف المبلغ، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة.

وطالب المدعي في دعواه، أولا: بإلزام الوزارة أن تؤدي له مبلغ التعويض وقدره 198701 دينار والفائدة التأخيرية بواقع 9% حتى السداد التام من تاريخ المطالبة، ثانيا: أن تؤدي إليه مبلغ وقدره 500 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن التأخير في صرف مبلغ التعويض عن استملاك العقار موضوع التداعي وإلزامها برسوم الدعوى والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

وجاء في أسباب حكم المحكمة أن المادة (28) من القانون رقم (39) لسنة 2009 في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، تشير إلى أنه يتعين صرف التعويض عن العقار موضوع الاستملاك خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للتظلم من قرار لجنة التثمين، أو من تاريخ البت في التظلم المرفوع بشأنه، ولا يحول الطعن على القرار الصادر بشأن التظلم من تقدير التعويض دون صرفه، ويتم تسوية الفروق عند استحقاقها بعد حسم النزاع نهائيا، وفي حالة تأخر صرف التعويض عن المدة المشار إليها، يكون للملاك الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار لمدة التأخير في صرف مبلغ التعويض، على أن يتم تقديره من قبل لجنة التثمين، ويكون لهم حق التظلم من هذا التقدير خلال 30 يوما.

وأضافت أن الثابت من الأوراق صدور قرار الاستملاك وتثمين العقار بالمبلغ الموضح، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد صرف مبلغ التعويض إلى المدعي رغم إخطاره المدعى عليها في يونيو 2014، بموافقته على المبلغ، وهو ما لم تجحده الوزارة، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى إلزامها بأداء التعويض المستحق للمدعي.

وبررت المحكمة رفضها لطلب تعويض المدعي عن التأخير في صرف قيمة التثمين، بأن المادة (28) نصت على أن هذا التعويض يتم تقديره من قبل لجنة التثمين، ويكون للملاك الحق في التظلم أمام اللجنة خلال 30 يوما، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد لجوء المدعي إلى لجنة التثمين في شأن تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار لمدة التأخير في صرف مبلغ التعويض وبذلك يكون طلب حريا بالرفض.

كما عللت رفضها لطلب الفوائد القانونية بأن المادة (228) من القانون المدني قد أبطلت كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به وإعذاره بالوفاء، حيث يجوز للمحكمة عندئذ تعويضه، وكان المدعي قد طلب الحكم له بالفوائد دون أن يثبت توافر شروط الحكم له بالتعويض على نحو ما حددته المادة المشار إليه، الأمر الذي يتعين معه رفض ذلك الطلب كذلك.