+A
A-

ضم حضانة طفل لوالده بعد إدانة الأم بجريمة مخلة بالشرف

قالت المحامية فوزية جناحي إن المحكمة الصغرى الشرعية الثالثة (المستعجلة) حكمت بإبقاء حضانة طفل لدى والده -موكلها- بعدما صدر حكم يدين طليقته بارتكاب واقعة الزنا وعوقبت بالحبس لمدة سنة وبالغرامة 100 دينار، رغم أنها حصلت في العام 2015 قبل وقوع الطلاق على حكم بحضانته كونها غير أمينة على تنشئته نشأة سليمة، كما ألزمت المدعى عليها بمصروفات الدعوى.

وبينت أن وقائع الدعوى تتمثل في رفع موكلها لدعوى أمام المحكمة الصغرى الشرعية بصفة مستعجلة؛ مطالبا الحكم له بضم حضانة طفله إليه، على سند من القول بأن المدعى عليها طليقته، وله منها ابن واحد يبلغ من العمر 7 سنين، وقد صدر في العام 2015 حكم لصالحها بحضانة ابنه، وفي شهر يونيو الماضي وقع الطلاق بينهما خلعا، بعدما أدينت بارتكاب جريمة مخلة بالشرف، وحكم عليها بالحبس لمدة سنة واحدة مع النفاذ، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، ولكن بعد ثبوت الجرم عليها، وعدم امتلاكها لمقومات الحضانة، فإن المدعي يطلب ضم حضانة الابن إليه.

وأوضحت أن وكيل الأم المدعى عليها دفع أمام المحكمة المستعجلة بعدم اختصاصها في نظر الدعوى، مدعيا أن طلب المدعي هو إسقاط الحضانة وهو طلب موضوعي لا يمكن البحث فيه من قبل المحكمة المستعجلة.

لكن المحكمة ردت على وكيل المدعى عليها بالقول أن القضاء المستعجل وجد لاتخاذ إجراءات وقتية؛ صيانة لمصالح الخصوم دون أن يتعرض هذا القضاء لأصل الحقوق المتنازع عليها؛ وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار"، وهو ما تقرره المادة (25) مكرر من قانون الإجراءات الشرعية، حيث جاءت بتقرير نفقة وقتية ونفقة واجبة وأجرة الحاضنة وأجرة المسكن وحق الحضانة وتسليم الصغير، على أنها تنظر على وجه الاستعجال.

ولفتت جناحي إلى أن نص المادة (126) من قانون الأسرة نصت على شروط الحاضن وهي الإسلام، العقل، البلوغ، الأمانة على المحضون، القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه، والسلامة من الأمراض المعدية والخطيرة، مبينة أن الطفل يسكن حاليا مع والده وجدته التي تقوم برعايته والاهتمام به والسهر على راحته، وقد تجاوز الطفل سن الحضانة البالغة سنتين، لذا فإن الأب أحق بحضانته، خاصة وأن المدعى عليها غير أمينة ويخشى عليه من تنشئته في ظل حضانتها نشأة غير سوية.

من جهتها قررت المحكمة في أسباب حكمها أن الحكم الجنائي الصادر بحق المدعى عليها وما فيه من أمور ثابتة تستوجب نقل الحضانة بصفة مؤقتة حتى يتم التحقيق في الأصلح من الحاضنين، مضيفة أن الابن كان مقيما مع والده في الفترة السابقة، والأصلح أن يبقى معه حتى يصدر الحكم الموضوعي، وعليه فإنها حكمت بضم حضانة الابن إلى والده.