+A
A-

الحبس بين 3 و6 أشهر وغرامات تصل لـ47 ألف دينار لتجّار

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة المحامي العام المستشار حسين البوعلي، بأن المحكمة الصغرى الجنائية، قد أصدرت حكمين في قضيتي مخالفة أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، حيث قضت بإدانة المتهمين في كل من القضيتين وبمعاقبة متهمة بالحبس لمدة ستة أشهر ومتهم آخر بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، فيما قضت بتغريم كل من المتهمين جميعا بغرامات مالية مختلفة تراوحت ما بين ثلاثة آلاف دينار وسبعة وأربعين ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في هاتين القضيتين وهم أصحاب عمل صادرة لهم سجلات تجارية؛ وذلك لاحتفاظهم بتصاريح عمل سارية الصلاحية، رغم انتفاء الحاجة إليها بالمخالفة لأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، وهو ما شكل في حقهم الجريمة بمقتضى هذا القانون.