+A
A-

براءة آسيوي من اختلاس 23 ألف من شركة تموين غذائية

قال المحامي زهير عبداللطيف إن المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) قضت بإلغاء حكم مستأنف كان قد أدين فيه آسيوي باختلاس مبلغ يصل لقرابة 23 ألف دينار من الشركة التي يعمل فيها، إذ حكمت عليه أول درجة بالحبس لمدة 6 أشهر وبإبعاده نهائيا عن البلاد، وقضت الاستئناف مجددا ببراءة موكله مما نسب إليه؛ وذلك لعدم وجود أي دليل بالقضية يفيد اختلاسه للمبلغ المذكور فضلا عن عدم وجود عقد أمانة بينه والشركة.

وأفاد بأن الواقعة المسندة لموكله تمثلت في بلاغ كان قد ورد من الشركة المجني عليها، أفاد موظفها فيه أن المستأنف الموظف لديها قد اختلس مبلغا وقدره 22 ألفا و898 دينارا من البضائع التي كان يسلمها للبرادات، إذ كان يستلم قيمتها نقدا ويختلسها لنفسه حتى هرب من الشركة بشهر مارس 2018.

فأمرت النيابة العامة بإحالته إلى المحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 3 أكتوبر 2018، اختلس المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك لشركة التموين الغذائية المجني عليها، والذي وجد في حيازته بسبب عمله.

فقضت محكمة أول درجة غيابيا بحبسه لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وأمرت بإبعاده عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة، فلم يرتض هذا القضاء فطعن عليه بالمعارضة؛ وقضت مجددا بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، لذا فقد طعن عليه بالاستئناف الماثل.

ودفع عبداللطيف أمام المحكمة بعدم وجود عقد من عقود الأمانة، وعدم وجود مستندات تفيد اختلاس المستأنف للمبالغ المدعى باختلاسها أو تسلمه للأموال من البرادات التي تدعي الشركة أنه سلمها البضاعة.

من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها إن من المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه )يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي بقضي له بالبراءة)، وأنها لما محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي، رجحت دفاع المتهم.

وأضافت أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها، فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها، وأن أدلة الاتهام استندت إلى ما جاء بأقوال موظف بالمؤسسة المجني عليه بأن المستأنف يعمل بالشركة وأنهم قد اكتشفوا استلامه مبالغ نقدية قيمة المبيعات للعملاء واختلسها لصالحه، لكن عندما استدعت المحكمة الشاهد لمناقشته، قرر أنه لا يعلم عما إذا كان المستأنف سلم البضائع للبرادات من عدمه، كما أنه لم يعلم عما إذا كان قد استلم منها المبالغ قيمة البضائع من عدمه.

كما أن الشركة المجني عليها عندما خاطبتها المحكمة لتقديم ما يفيد قيام المستأنف بتسليم البضائع للبرادات من عدمه واستلام المبالغ موضوع الدعوى الماثلة منها، وبعد انتظار لعدة جلسات تأجلت لهذا لسبب، فإن المحكمة لم تتلقى أي رد منها.

وانتهت إلى القول إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم، خاصة وأن المتهم قد أنكر ارتكابه الواقعة، وأن دليل الاتهام على النحو السالف بيانه قد جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية لما أحاط به من شك وأصابه من ضعف الأمر الذي تقضي معه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف مما أسند إليه.