+A
A-

رئيسة النواب تتقدم باقتراح بقانون لاستثناء البحريني من رسوم البنية التحتية عند تجديد العقار

تقدمت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بحيث تضاف فقرة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون نصها الآتي: "كما يستثنى من تطبيق أحكامه أي مشروع يقوم فيه مالك العقار بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في عقاره المخصص للأغراض السكنية له ولأقاربه حتى الدرجة الأولى".

وجاء في المذكرة التوضيحية للاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب د. هشام العشيري والنائب أحمد الأنصاري والنائب فاطمة عباس مع رئيسة مجلس النواب، صباح يوم أمس الاثنين، أن الاقتراح بقانون جاء إثر التطبيق العملي لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 والذي أسفر عن تزايد الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون إزاء تقلص الاستثناءات اللازمة – من تطبيق أحكامه - والتي تراعى بدورها البعد الاجتماعي من عمليات البناء والتعمير، وعلى نحو بات معه تحصيل الأعباء المالية المترتبة على تطبيقه محلا لشكاوى المواطنين، وارتفاع سقف الأعباء المالية المترتبة عليه، وشموله - دون تفرقة - لحالات البناء التي تتراجع فيها أغراض الربح والاستغلال العقاري.

وفي ضوء ذلك برزت مبررات الضرورة الاجتماعية التي يستهدف فيها المواطن التوسعة على نفسه وأهله وفي نطاق العقار ذاته، عبر هدم العقار، وإعادة بناءه مجددا، ودون أ، يستهدف من ذلك تحقيق ثمرات مالية، تبرر تحميله تكلفة البنية التحتية التي يستفيد بها بالفعل، وهو أمل مشروع تبرره ضرورات اجتماعية وأسرية معتبرة.

لذلك فينبغي معها على المشرع أن يعاود التدخل لتدعيم الأغراض الاجتماعية للمرسوم بقانون مقارنة بأغراضه المالية، وحتمية ضبط الأخيرة بدائرة اجتماعية موازية لها، وفق تقدير المشرع لضرورة التوازن بين أغراض المرسوم بقانون في اسهام المستفيدين من مشروعات البينة التحتية في التكاليف المالية المتزايدة، والتي تتحملها الميزانية العامة، وبالتوازن مع الاستثناءات ذات الطابع الاجتماعي، التي تعكس حرص السلطة التشريعية على ضبط تطبيق المرسوم بقانون تطبيقا متوازنا، يراعي  الاعتبارات الاجتماعية، سيما في نطاق حقوق المواطنين في السكن الملائم، والتي تشكل بدورها ظهيرا وسكنا للأسرة البحرينية.

جدير بالذكر أن المرسوم بقانون كان قد هدف إلى توفير التمويل اللازم لإنشاء وتطوير النية التحتية، عبر تحميل مشروعات البناء بمختلف أنواعها وأغراضها، الأعباء المالية التي يتطلبها انشاء البنية التحتية وتطويرها، سواء في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، وعلى ضوء تزايد تكلفة هذه البنية، وضرورة مساهمة المستفيدين منها في الأعباء المترتبة عليها.

وكذلك إلى تحقيق تقرير بعض الاستثناءات الاجتماعية من تطبيق أحكامه للمساعدة في تحقيق الهدف الدستوري المتعلق بتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وبناء عليه تم تقديم المقترح بقانون وفقا المادة الخامسة من الدستور: "الاسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوى أواصرها وقيمها ويحمه في ظلها الامومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي".

كما وتقرر المادة العاشرة من الدستور " الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون."

كما وتنص المادة التاسعة فقرة (و) من الدستور " تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين."

هذا ومن المقرر أن يحال الاقتراح بقانون للجان المختصة لدراسته ومناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه تمهيدا لعرضه في أولى جلسات مجلس النواب الدور المقبل.