+A
A-

"مؤذن" يقاضي الأوقاف الجعفرية بعد فصله بأربع سنوات لغيابه سنتين

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) دعوى مؤذن تابع للأوقاف الجعفرية كان يطالب بإعادته لوظيفته التي تغيب عنها لمدة سنتين كاملتين، وذلك بعد صدور القرار نهاية يناير من العام 2015 ورضائه بالقرار لأكثر من 4 سنوات، وألزمته بمصروفاتها. 


وبينت المحكمة في أسباب حكمها أن المادة (28) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 أشار إلى أن (الموظف يعتبر مستقيلا إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في السنة، ويتعين إنذاره كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرين يوما في الحالة الثانية، وإذا قدم الموظف خلال العشرين يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، جاز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وإلا اعتبرت إجازة خاصة بدون راتب، وإذا لم يقدم أسبابا  تبرر الانقطاع أو قدمها ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل، ومن تاريخ إتمام مدة الثلاثين يوما في حالة الانقطاع غير المتصل). 


وذكرت المحكمة أن المدعي "المؤذن" قرر في دعواه أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليها -إدارة الأوقاف الجعفرية- اعتبارا من عام 2006 بوظيفة "مؤذن" ، وقد قامت المدعى عليها بإنهاء خدمته بتاريخ 31 يناير 2015 من دون سبب مشروع، ما دفعه لإقامة دعواه بغية إلغاء القرار.


وفي حكمها أشارت إلى أنه من المسلم به أن الاستقالة، سواء الصريحة أو الضمنية، إنما تقوم على إرادة العامل؛ حيث تقوم الاستقالة الضمنية على اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة، بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود منه، ويتمثل هذا الموقف في إصرار العامل على الانقطاع عن العمل. 


وتابعت، أن الثابت من الأوراق أن المدعي انقطع عن العمل منذ عام 2014، ولم يقدم ثمة دليل يفيد استمرار عمله لدى المدعى عليها بعد هذا التاريخ ، فضلا عن أنه لم يبادر بإقامة دعواه إلا في عام 2019، أي بعد مدة تناهز أربعة أعوام من تاريخ إيقاف راتبه، على نحو ما يدعي، مما تستخلص منه المحكمة علم المدعي بالقرار المطعون فيه ورضائه به وهو ما يسقط حقه في إقامة دعوى بإلغائه، الأمر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه -  قائمة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض.