+A
A-

6 أشهر لمستأجر تسببت تمديداته الكهربائية المخالفة بصعق طفل حتى الموت

دانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مستأجرا لمزرعة بمنطقة الحجر تسبب بخطئه إثر توصيلاته الكهربائية غير الآمنة والمخالفة للقانون في صعق طفل كان بداخلها حتى لفظ آخر أنفاسه، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر عما نسب إليه من تهمتي القتل الخطأ والتمديدات الكهربائية بدون ترخيص، وقدرت كفالة مالية بمبلغ 500 دينار لوقف التنفيذ لحين الاستئناف.


وعقب صدور الحكم صرح رئيس النيابة بنيابة الأسرة والطفل إبراهيم البنجاسم بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد أصدرت حكما يوم أمس الأربعاء الموافق 12 يونيو 2019 بالحبس لمدة ستة أشهر على متهم عما أسند إليه من تهم أولا وثانيا للارتباط وقدرت كفالة بمبلغ خمسمائة دينار لإيقاف التنفيذ، وذلك في القضية الخاصة بوفاة طفل نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في إحدى المزارع.


وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة على أثر تلقيها بلاغ من مركز شرطة البديع عن وفاة طفل نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية في مزرعة بمنطقة الحجر، حيث تم الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينته، وتم ندب طاقم مسرح الجريمة، وندب المختصين من هيئة الكهرباء والماء لمعاينة المكان وبيان مدى سلامة التمديدات الكهربائية، وتم سماع الشهود ومن بينهم فني الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء، والذي أكد في التحقيقات من أن التمديدات الكهربائية الداخلية للمزرعة مخالفة لقانون هيئة الكهرباء والماء وغير آمنة ولا يوجد بها قاطع التسريب الأرضي.


وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت من الصعق الكهربائي بما أحدثه من توقف للدورة الدموية والتنفسية، كما تم استجواب المتهم مستأجر المزرعة الذي اقر بأن المجني عليه كان برفقته في المزرعة وهو من قام بتركيب التمديدات الكهربائية فيها.


وإزاء ما تقدم من أدلة قبل المتهم، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة بتهمتي القتل الخطأ وإقامة تمديدات كهربائية بدون ترخيص وغير مطابقة لشروط السلامة ومخالفة للقانون، فقضت بحكمها سالف البيان