+A
A-

الصباغ: تطليق سيدة من سكّير ضربها وسرقها أمام مبنى وزارة "العدل"

قالت المحامية ابتسام الصباغ إن محكمة الاستئناف العليا الشرعية قضت بقضية تعرض سيدة للضرب والسب والسرقة من قبل زوجها السكير ووالد أبنائها الأربعة في الشارع العام وأمام مبنى وزارة العدل؛ وذلك بتطليقها للضرر الذي تعرضت إليه، فيما ألغت حكم محكمة أول درجة والثابت فيه نشوزها والتي قضت بإلزام موكلتها بالعودة إلى بيت الزوجية، خصوصا وأن زوجها قد تمت إدانته جنائيا بالاعتداء عليها بالضرب وصدر بحقه حكم بالحبس.

وأشارت إلى أن الزوج المستأنف ضده كان قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الكبرى الشرعية  (الدائرة الجعفرية) لإلزام زوجته بالعودة إلى بيت الزوجية، فحكمت المحكمة له بما طلبه، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، إلا أنها رفضت العودة إلى المنزل، فرفع ضدها دعوى أخرى طلب فيها الحكم باعتبارها ناشز منذ تاريخ 14 مارس 2016 لامتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر، مع حرمانها من حقها في النفقة الزوجية.

فتقدمت الزوجة بدعوى أخرى طلبت فيها الحكم بتطليقها من زوجها لاستحالة العشرة بينهما والضرر المتمثل في الضرب والسب والتشهير، وقالت إنه يتعاط المسكرات ويستحيل العودة إليه للنفور منه، كما طلبت مخالعته في مقابل المهر البالغ 500 دينار.

وأوضحت الصباغ أن موكلتها تزوجت المدعى عليه ورزقا على فراش الزوجية بثلاثة بنات وولد، إلا أنه دائم التعدي عليها بالضرب المتكرر وصدر ضده حكم جنائي بالإدانة والحبس 3 سنوات بعدما اعتدى عليها بالضرب في الشارع العام، وسرقة حقيبتها وهاتفها، وقد تم تأييد الحكم استئنافيا، كما أنه صدرت بحقه أحكام جنائية بقضايا تعاط للمسكرات في الأماكن العامة أكثر من مرة.

وأفادت بأن الزوج المدعى عليه قام بالتشهير بموكلتها متهما إياها بإقامة علاقات مشبوهة مع أشخاص أجانب عليها، وتلك الخلافات مستمرة منذ بداية زواجهما، كما أنه دائم التعدي عليها بالضرب والسب، مما يستحيل معه عودتها لبيت الزوجية.

فأمرت محكمة أول درجة بضم الدعوى الخاصة بالنشوز وأحالت القضية للتحقيق واستمعت لشهود النفي والإثبات، لكن المحكمة قضت بإثبات النشوز على موكلتها وبإسقاط كافة حقوقها الشرعية، فطعنت على هذا الحكم بالاستئناف.

ودفعت الصباغ بمخالفة الحكم سالف البيان للقانون والفساد في الاستدلال وعدم الاعتداد بالمستندات المقدمة ذات الحجية والتي تثبت الضرر الواقع على المستأنفة بالاعتداء بالضرب والسب وإتلاف سيارتها.

من جهتها قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه من حق الزوجة التي سبق أن أقامت دعوى تطليق ورفضت أن تقيم دعوى لاحقة بذات الطلب بشرط الاستناد لوقائع مغايرة، وقد نصت المادة 98/أ من قانون الأسرة على أن "للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين".

ولما كان البيّن من المستندات المقدمة صدور حكم جنائي بإدانة الزوج عن اعتدائه على المستأنفة في الشارع أمام مبنى وزارة العدل، وسرقته لهاتفها بالإكراه بأن دفعها بيديه وأسقطها أرضا وضربها وشدها من شعرها، وما ذكره الشهود بأنه ضرب المستأنفة وسبها بأقذع الألفاظ وأقبحها، إضافة لتناوله المسكرات في البيت وخارجه، وثبت من مجمل الوقائع استحالة العشرة.

وتابعت، أنه ولما كان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى لسابق الفصل فيها فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفا للقانون.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتطليق المستأنفة  طلقة أولى لاستحالة العشرة ولا تحل للمستأنف عليه إلا بعقد ومهر جديدين وليس لها الزواج من رجل آخر إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا بمضي فترة الطعن بالتمييز وإيقاع صيغة الطلاق وانتهاء فترة العدة.