+A
A-

"الإدارية" تلغي قرارا لـ"الداخلية" بمصادرة رسم تأمين وقدره 26 ألف دينار

قال المحامي حسين الكعبي إن محكمة الاستئناف العليا المدنية قضت برفض استئناف ممثل جهاز قضايا الدولة بشأن مطالبة موكيله بإعادة مبلغ يصل إلى حوالي 26 ألف دينار، والتي صدر قرار من موظف غير مختص بإدارة الجمارك بمصادرتها مدعيا أن المستأنف ضدهما –وكيلاه- قدما بيانات فواتير غير صحيح لبضاعة "ترانزيت" مؤلفة من أنابيب نفط ومنصات بحرية بأسعار مخالفة للحقيقة.

وأوضح وكيل المستأنف ضدهما أنهما كانا قد تقدما ضد إدارة الجمارك بوزارة الداخلية بلائحة دعوى، ذكرا فيها أنهما جلبا "ترانزيت" بضاعة قد دخل جزء منها مملكة البحرين وهي عبارة عن أنابيب نفط منتهية الصلاحية "سكراب" أما باقي البضاعة فكانت 4 منصات بحرية ظلت مركونة في منطقة أسري، إذ أنهما أدخلا الأنابيب للمملكة وورداها إلى منطقة أسري لإعادة شحنها مع المنصات البحرية إلى باكستان؛ لكونها جميعها منتهية الصلاحية، خاصة وأن الشركة البائعة لهذه البضاعة ارتأت بيعها كسكراب بدلا من صيانتها، لأن تكلفة الصيانة تفوق قيمة البضاعة أصلا.

وأضاف أنه وفقا للأصول القانونية المعمول بها لدى المدعى عليها قام المدعيان بسداد مبلغ وقدره 25 ألفا و723 دينارا و50 فلسا بتاريخ 3 أبريل 2017، حيث أثبتت المدعى عليها بإيصال البيانات بأن ذلك المبلغ عبارة عن تأمين جمركي لحين خروج البضاعة من البلاد.

وبالفعل أفرجت المدعى عليها عن البضاعة وغادرت المياه الإقليمية لمملكة البحرين، إلا أنها لم تقم بالإفراج عن مبلغ التأمين رغم المراجعات المتكررة من المدعيان، واللذان ظلا يراجعانها شفاهة دون جدوى.

وأشار المحامي حسين الكعبي إلى أنه بعد ذلك اضطر موكلاه إلى مخاطبة المدعى عليها كتابيا بالإفراج عن مبلغ التأمين، وحينها فقط قامت المدعى عليها بتحرير إشعار تبليغ بمخالفة، حيث بررت عدم الإفراج عن مبلغ التأمين بحجة أنه قد صودر باعتباره غرامة؛ بزعم أن  المدعيين تقدما بمستندات وفواتير غير صحيحة؛ وذلك بالمخالفة لواقع الحال ولاثنين من منتسبي المدعى عليها، واللذان أثبتا صحة تقدير قيمة البضاعة.

ودفع الكعبي بأن القرار الإداري بشكل عام يفترض به الصحة وأن يصدر خاليا من العيوب الشكلية والإجرائية، لكن كل هذه العيوب قد شابت القرار المتظلم منه، باعتباره قد صدر بالمخالفة لقانون الجمارك لصدوره من شخص غير مخول وظيفيا بإصداره فضلا عن أنه قد صدر متساندا على واقعة وهمية لا وجود لها.

وطالب المحكمة بالقضاء بإبطال القرار الإداري المتعلق بالمخالفة المزعومة وإلزام المدعى عليها برد المبلغ المقدر بـ25 ألفا و723 دينارا و50 فلسا.

لذا فقد حكمت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون عليه بمصادرة مبلغ التأمين الجمركي المودع من قبل المدعيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ إلى المدعين وإلزامهما بالمصروفات و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، وهو ما لم تقبل به إدارة الجمارك في وزارة الداخلية فطعن ممثل جهاز قضايا الدولة على هذا الحكم بالاستئناف.

من جهتها قالت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها إنه إذا امتنعت الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا، فإن هذا الامتناع يقيم قرينة لصالح المدعي توجب الأخذ بطلباته، باعتبار أن ذلك النكول إنما يمنع المحكمة من إعمال دورها في الرقابة على مدى مشروعية قرار الإداري المطعون عليه ومدى استخلاص النتيجة استخلاصا سائغا من أصول مادية تنتجه قانونا من عدمه، وإن كانت هذه القرينة تسقط إذا ما وضعت المدعى عليها أمام القضاء الأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع للبحث والتحقيق عن صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الحقيقة المستخلصة من تلك الأوراق والمستندات.

وبينت المحكمة أنها كلفت الوزارة المستأنفة بتقديم ما يفيد صدور قرار فرض الغرامة من مدير عام الجمارك أو من يفوضه، إلا أنها نكلت عن تقديم ما يفيد صدور هذا القرار من صاحب الاختصاص المنوط به قانونا إصدار قرار فرض الغرامة محل التداعي، ونظرا إلى عدم تقديمها لهذا القرار فإن ذلك يقيم قرينة مقتضاها صدور القرار من غير المختص قانونا ومخالفا لصحيح حكم القانون حريا بالإلغاء.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف ومبلغ 50 ينارا أتعابا للمحاماة.