+A
A-

براءة متهم من تعاطي مادة "الستوب" رغم اعترافه بارتكابها

ذكر المحامي عمير صلاح أن المحكمة الصغرى الجنائية برأت موكله من تهمة تعاطي المواد المؤثرة عقليا "مادة الستوب" رغم ثبوت تعاطيه لها واعترافه فضلا عن التقارير المؤكدة لذلك كون أنه قبض عليه وهو بحالة غير طبيعية في حينها؛ وذلك نظرا لبطلان إجراءات القبض عليه والتي تمت بدون إذن من النيابة العامة و لعدم وجوده في إحدى حالات التلبس التي تسمح للشرطة بتوقيفه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت موكله للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 6 يوليو 2018، حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثرات العقلية "الكلونازيبام والديازيبام" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
حيث تم القبض عليه حسبما جاء بأوراق البلاغ من قبل دورية أمنية كانت على الواجب بمنطقة مدينة حمد، والتي قرر أحد أفرادها أنه وأثناء ما كان على الواجب رفقة شرطيين بالمنطقة المذكورة اشتبهوا في السيارة التي يستقلها المتهم، فقاموا باستيقافها وطلبوا من الشخصين الذين كانا يستقلانها إبراز بطاقة هوية كل منهما، وعند التحدث معهما تبين أنهما في حالة غير طبيعية  "مشفطين ستوب" بحسب ما ذكره الشرطي، فتم القبض عليهما وتفتيشهما وأخذ عينة من إدرارهما، والتي ثبت معمليا فيها أنهما متعاطيان للمؤثرات العقلية.
وأثناء نظر القضية دفع وكيل المتهم بعدم قانونية الإجراءات التي قام بها الشرطي، موضحا أن التوقيف إجراء یقوم به رجل السلطة العامة في سبیل التحري عن الجرائم بكشف مرتكبیھا ویسوغه اشتباه تبرره الظروف، وھو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعیة منه واختیارا في موضع الریب والظن، وكان ھذا الوضع ینبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري عنه والكشف عن حقیقته عملا بالمادة (43) من قانون الإجراءات الجنائیة.
وأضاف أن مظاهر الارتباك على أي إنسان من الشرطة لا يمكن اعتبارها دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض والتفتيش، مبينا أن ما قام به الشرطي ضابط الواقعة بعد توقيف المتهم واستطلاع أمره هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له من القانون، لاسيما وأن محضر الضبط قد خلا من بيان مسوغات الاشتباه لافتا إلى نص المادة 19/ب من الدستور بشأن الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن أوراق الدعوى خلت من وجود ثمة إذن صادر من قبل النيابة العامة بالقبض على المتهم أو تفتيشه، كما انتفت أي حالة من حالات التلبس بحق موكله، الأمر الذي يكون معه توقيفه والقبض عليه باطلا ويبطل ما ترتب عليه من تفتيش وأخذ عينة إدرار، تطبيقا لقاعدة كل ما بني على باطل فهو باطل.
وتابع، أن مادة "الستوب" التي كانت أساس إجراء القبض على المتهم هي إحدى المواد البخاخة، والتي تستخدم لتصليح المركبات وتصليح مكائن المركبات ويستعملها أصحاب الورش الميكانيكية، وهي مادة غير مضافة بأي جدول من جداول المخدرات أو المؤثرات العقلية ولا يوجد لها تقنين يجرمها ويعاقب عليها، ومن ثم فلا يجوز التعويل عليها في بناء حالة من حالات التلبس.
كما دفع بعدم معقولية الواقعة، ذلك أنه لا يتصور قيام مأمور الضبط باكتشاف قيام المتهم بشفط أو استنشاق هذه المادة فور استيقافه؛ وذلك نظرا لترجل المتهم من المركبة فور وقوفها والتوجه إلى منزلهم ولم يكن لدى مأمور الضبط الوقت الكافي لاكتشاف هذا الأمر.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه؛ وذلك لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش وأخذ عينة الإدرار دون الحصول على إذن من النيابة العامة بذلك، أو توافر سبب الضبط للاشتباه.