+A
A-

إلزام سيدة بتعويض شاب بـ13 ألف دينار لتسببها في إعاقته الدائمة

قال المحامي عمار الترانجة إن المحكمة الكبرى المدنية السابعة ألزمت سيدة بأن تدفع لصالح شاب "22 عاما"، مبلغ 13 ألف دينار تعويضا ماديا ومعنويا والفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وكذلك بمصروفات الدعوى ورسومها؛ وذلك عقب إدانتها جنائيا بالتسبب بحادث سيارة أدى إلى عاهة مستديمة في موكله وصلت نسبتها إلى 38%، والذي تحول إلى معاق وفقد القدرة على المشي بسببه وحاسة السمع وتوازن جسده، إضافة إلى أنه في ريعان شبابه وفقد مستقبله ووظيفته جراء ذلك الحادث، خصوصا وأنه ظل في غيبوبة لمدة طويلة عقب الحادث.
وأشار إلى أنه دفع أمام المحكمة في مرافعته عن المتضرر وباقي المدعين من أفراد عائلته، بثبوت أركان الضرر المادي والأدبي للمدعين، ورد على دفوع المدعى عليها بأنها تنعى في دفاعها بما مفاده المبالغة في تقدير طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعين جراء تعرض ابنهم إلى الحادث المروري، إلا أن هذا النعي مردود عليه، إذ انه ولما كان الحادث المروري الذي تعرض له المدعي الأول -المتضرر المباشر من الحادث- وهو شاب في مقتبل العمر وريعان شبابه وهو ما قد نشأ عنه ضرر مادي ومعنوي تمثل في الإصابات التي لحقت بجسمه وتركت نسبة عجز مستديم قدرته التقارير الطبية الموثقة والصادرة من اللجان الطبية بـ (38%).
وأوضح أن التقارير أكدت على عدم رجوع المدعي الأول إلى حياته الطبيعية ما قبل الحادث، خاصة وأن الإصابات التي لحق به قد أدخلته في حالة غيبوبة لمدة طويلة من الزمن نتيجة للحادث وما لحق به من إصابات، فضلا عن فقدانه لتوازنه أثناء الوقوف أو السير مما أعجزه عن السير بشكل متزن، هذا بالإضافة إلى فقدانه السمع وهو ما أدى إلى فقدانه إلى وظيفته وجعله عاجزا عن العمل أو مباشرة حياته الطبيعية بشكل عادي وطبيعي، بما يدلل ويؤكد على عدم رجوع حالته إلى ما كانت قبل الحادث كشخص طبيعي بكامل قواه العقلية التي يعيشها كل إنسان سليم ومعافى.
وتابع الترانجة، أنه فضلا عن هذا وذاك فقد أصيب بحزن وأسى لما آلت إليه حالته عقب الحادث وتحوله من شخص معافى إلى شخص معاق، مما يكون مع ما يطالب به موكله من تعويض فلن يقدر له إن تعيد له الأموال ما تعرض له بسبب الحادث من إصابات وعجز أفقده قدرته على العمل أو السمع بشكل طبيعي أخذا بعين الاعتبار عمره، مطالبا برفض دفع المدعى عليه حول قيمة التعويض الجابر لضرر موكله.
وأفاد بأن المقرر لدى محكمة التمييز وما تواتر عليه قضائها، بأن التعويض يجب أن يكون جابرا للضرر المباشر ومتناسبا معه.
كما أن الثابت من الحكم الجنائي، والذي قضي فيه بإدانة المتسببة عن الحادث، أن خطئها والضرر بينهما اتصال مباشر بما لحق بالمدعي.
وتابع، أن المقرر في قانون التأمين الإجباري الصادر بالمرسوم رقم 3 لسنة 1987، أنه لم يفرق في تغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات بين ركاب السيارة وغيرهم ممن يتعرضون للإصابات من حادث يقع لها، إثر ذلك فإنه لا يعتد بما يرد في وثيقة التأمين من عدم تغطية التأمين على الركاب، إذ أن نطاق التأمين يغطى كامل المسؤولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له والغير.
وانتهى الترانجة في ختام مرافعته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بكافة الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى الماثلة، وبإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مضافا إليها الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ وقوع الحادث الحاصل في 19 فبراير 2013 وحتى السداد التام.