+A
A-

تأييد براءة آسيوي من اختلاس 44 ألف دينار

قالت المحامية زينب سبت إن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) قضت بتأييد براءة موظف آسيوي في إحدى الشركات المتخصصة ببيع الأدوات الكهربائية، مما نسب إليه من اتهام باختلاس قرابة 44 ألف دينار أموالها، والتي أجبرت سابقا والده -مدير لأحد فروع الشركة- على توقيع إقرار بالمديونية، وعندما لم يتمكن من دفع المبلغ قررت الانتقام باتهام ابنه لتضغط عليه ويدفع المبلغ المذكور.

وذكرت أن الواقعة تتحصل في أن موكلها يعمل لدى شركة لبيع الأدوات الكهربائية، وقد قدمت الأخيرة بلاغا ضده اتهمته فيه باختلاس أموال الشركة ببيع بضائع وعدم تدوينها في الفواتير، وأرفقت عدة أوراق تدل على ذلك، وان إجمالي المبلغ المختلس 43 ألفا و800 دينار.

فأمرت النيابة العامة بإحالة موكلها إلى محكمة أول درجة بعدما وجهت له تهمة أنه في غضون العام 2018، اختلس المبالغ المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها حال كونه عامل فيها ووجدت في حيازته بسبب عمله.

وأضافت أنها اكتشفت أثناء نظر الدعوى أن الشركة ألزمت والد المتهم، والذي يعمل مدير فرع بنفس الشركة، على توقيع سندات مديونية بمبالغ عديدة، وعندما لم يتمكن من سداد تلك المبالغ رفعوا ضده دعوى مستعجلة لمنعه من السفر، كما هددوه بأنهم سيسجنون ابنه -المتهم- في حال لم يسدد الأب تلك المبالغ، وعندما لم يتمكن من الدفع تم تقديم البلاغ ضد موكلها بالفعل، واتهموه باختلاس إجمالي المبالغ التي وقع والده بإقرار المديونية عليها، وأرفقت للمحكمة نسخة من ذلك الإقرار الصادر من والد المتهم وبذات القيمة المتهم بها ابنه.

وخلال المحاكمة طلبت المحامية إحالة الدعوة إلى خبير محاسبي؛ لإثبات صحة ادعاءات المجني عليها من عدمها، وأفادت أنه حسب الثابت قانونا لا يقبل من الخصم دليلا اصطنعه لنفسه.

ولفتت إلى أن الشهود الذين استمعت لشهادتهم المحكمة، وهم موظفين في ذات الشركة، لا يعقل أن يشهدوا بشيء يخالف رؤية صاحب الشركة.

وانتهت محكمة أول درجة إلى القضاء ببراءة موكلها مما أسند إليه من اتهام، وقالت في أسباب حكمها إنها لا تطمئن للأسانيد التي قدمتها النيابة العامة، حيث أنها لا ترقى لاطمئنانها وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة وذلك لما أحاطها من شكوك وريب جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها، إذ خلت الأوراق من أي دليل يقيني تطمئن له المحكمة بقيام المتهم باختلاس المبالغ المالية المذكورة.

وتابعت المحكمة، أنها لا تطمئن لأقوال شهود الواقعة في محضر الاستدلال وأمام المحكمة؛ وذلك لكونه من غير المتصور أن يقوم الشهود وهم عمال في ذات الشركة الشاكية بالإدلاء بشهادة تختلف عن شهادة صاحب العمل، وعلاوة على ذلك فهم جميعا لم يشاهدوا المتهم وهو يقوم باختلاس أية مبالغ، كما أنه لا يوجد أي تقرير محاسبي يثبت الواقعة ولا يتصور أن يصطنع المتهم دليلا ضده بنفسه.

وهو ما لم تقبل به النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف، حيث انتهت المحكمة الكبرى الاستئنافية إلى القضاء برفض استئنافها موضوعا وبتأييد الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه.