+A
A-

رفض دعوى لجامعة البحرين ضد دكتور ابتعثته وتطالبه بـ12 ألف

قال المحامي الدكتور سالم غميض إن المحكمة الكبرى المدنية الثانية رفضت دعوى مقامه من جامعة البحرين، والتي تطالب موكله بأن يدفع لها ما يتجاوز الـ12 ألف دينار، باعتبارها مصروفات ورسوم ابتعاثه لدراسة الماجستير والدكتوراه في الخارج مقابل العمل لدى الجامعة ضعفي مدة الابتعاث، كما ألزمت المدعية بدفع مصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر غميض أن وقائع الدعوى تتمثل في أن الجامعة أقامت دعواها ضد موكله على سند من القول بأن المدعى عليه قد تعاقد مع المدعية بموجب اتفاقية ابتعاث، بحيث تتحمل الجامعة دفع كافة التكاليف المالية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، مقابل أن يعمل لديها بعد انتهاء بعثته، ضعفي مدة الابتعاث أو دفع التكاليف التي تتحملها الجامعة في حالة عدم رغبته في العودة إلى عمله في الجامعة؛ وذلك تطبيقا للبند الخامس من عقد الابتعاث المبرم بين الطرفين.

وأضاف أن الجامعة المدعية وقعت مع موكله 3 عقود ابتعاث، وأول تلك العقود كان بعثة طالب للحصول على مؤهل الماجستير في العام 1999، على أن يلتزم بالعمل لدى الجامعة فترة زمنية تعادل مثلي المدة التي يقضيها في البعثة، وعاد بالفعل في العام 2001 وعمل لدى الجامعة، لكن في 2 يناير 2003، قررت الجامعة إيفاد المدعى عليه للحصول على مؤهل الدكتوراه، إلا أن هذا التعاقد لم يتم؛ لأن المدعى عليه قام بتغيير الجامعة التي سيدرس فيها، وبناء عليه تم توقيع عقد جديد في  العام 2004، ولم يذكر في العقدين ثمة التزام على عاتق المدعى عليه بأنه في حالة عدم استطاعته الخدمة أن يدفع تكاليف الدراسة.

ودفع وكيل المدعى عليه بأن الالتزام الخاص برسالة الماجستير قد انتهى بابتعاث الجامعة المدعية موكله لدراسة الدكتوراه، حيث نص العقد على أن يلتزم الطرف الثاني بخدمة الجامعة بعد حصوله على الماجستير والدكتوراه بعد عودته، وفي حالة عدم استطاعته الخدمة يدفع تكاليف دراسته.

وأشار إلى أن النص الوارد في العقد صريح، إلا أن الجامعة احتسبت فترة جميع العقود، وافترضت أنه يتعين عليه أن يعمل مع الجامعة ضعفي المدة وهي 14 سنة، وقامت باحتساب  المبالغ المطالب بها عن تلك الفترة باحتساب مرتبه مضروبا في 12 شهرا لمدة 14 سنة مخصوما منه قيمة الأشهر التي عملها؛ وذلك بالمخالفة لنص عقد الابتعاث الذي لا ينص على إلزام المدعى عليه بالعمل في الجامعة لأي مدة محددة، بل يلزمه بدفع تكاليف الدراسة، إن لم يستطع العمل.

وتابع، أن موكله عمل لدى المدعية مدة (32) شهرا التالية لانتهاء بعثة الدكتوراه، تلاها خروجه في إجازة بدون راتب نظرا لإصابة نجله بمرض نادر عالميا، مما دعاه إلى السفر خارج المملكة حتى يتسنى له تقديم العناية الطبية اللازمة، فضلا عن خطأ الجامعة مرة أخرى حين احتسبت فترة الماجستير باعتبارها جزء من البعثة للدكتوراه، حالة كونها علاقة تعاقدية منفصلة اكتملت بحصول المدعى عليه على الماجستير ورجوعه للعمل في الجامعة، وانفصال هذه المرحلة عن المرحلة اللاحقة لها بفاصل زمني يزيد عن سنتين قضاهما المدعى عليه في العمل بالجامعة، مبينا أن ابتعاث الجامعة لموكله مجددا فهذه مسألة لا يسأل عنها المدعى عليه، إذ لم تكن الجامعة ملزمة بابتعاثه قبل أن يعمل المدة المتفق عليها في ذلك العقد.

فضلا عن هذا وذاك دفع وكيل المدعى عليه بسقوط الدعوى بالتقادم؛ وذلك وفقا لأحكام المادة (29/4) من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على عدم سماع دعوى استرداد ما صرفته الحكومة بغير وجه حق إلى الموظف بسبب الوظيفة، بانقضاء خمس سنوات وتبدأ فترة عدم سماع الدعوى من تاريخ الصرف، لافتا إلى أن الواقعة محل الدعوى قد تمت بمسوغ قانوني، ما يؤكد صحة الحكم برفض دعوى الجامعة.