+A
A-

براءة آسيويين من اختلاسات بقيمة 36000 دينار لعدم وجود دليل

قال المحامي غالب الشريطي إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت ببراءة متهمين آسيويين مما نسب إليهما من اتهام بسرقة عدد كبير من الهواتف النقالة من المحل الذي يعمل فيه أحدهما، والتي تصل قيمتها إلى 36 ألف دينار حسبما يدعي مالكي الشركة المجني عليها؛ وذلك لتضارب أقوال أحدهما حول قيمة تلك الهواتف وعدم تقديم أي دليل يثبت اتهامهما، فضلا عن أن المتهم الأول قرر للمحكمة بأنه اعترف أمام الشرطة بسبب تعرضه للضرب من قبل صاحبي الشركة وهو ما يعد إكراها ماديا بحقه.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمان للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون العام 2017، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهم الأول: اختلس المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها والتي وجدت في حيازته بسبب عمله.

ثانيا: المتهم الثاني: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في اختلاس المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها والتي وجدت في حيازة المتهم الأول بسبب عمله.

وقال المبلغ بشأن الواقعة إنه أحد الشريكين في الشركة المجني عليها، وأن لدى الشركة عدد 6 فروع، إلا أنهم في الآونة الأخيرة تبين لهم وجود خسائر في الفرع الكائن بمنطقة الجفير، وبعد التدقيق تبين له وشريكه أن الموظف الذي يعمل في الفرع -المتهم الأول- يقوم باختلاس الهواتف النقالة والإكسسوارات من المحل، وتقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 36 ألف دينار.

وأضاف أنه حينما واجهها المتهم المذكور بذلك اعترف لهما بارتكابه للواقعة، وهو ذات ما قرره الشريك الثاني عند التحقيق معه.

وأوضح المحامي غالب الشريطي أن المحكمة قالت في أسباب حكمها إنها لما أحاطت بظروف الدعوى وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينهما وبين دليل النفي، فإنها رأت أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، ولم تطمئن إلى أن المتهمين قد ارتكبا الواقعة المسندة إليهما، إذ أنها وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهمان للواقعة والمتمثل في الأدلة السالف ذكرها، اتضح أنها لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة للتهمة المنسوبة إليهما.

وأفادت أن شهادة الشريك الأول -المبلِّغ- وأقواله في محاضر جمع الاستدلالات وكذلك أقوال شريكه قد جاءت كلاما مرسلا لم يسانده دليل في الأوراق، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يفيد بارتكابهما لواقعة اختلاس المنقولات المملوكة للشركة المجني عليها سالفة الذكر، فضلا عن أن سالفا الذكر لم يحددا بشكل واضح وصريح مقدار المنقولات التي تم اختلاسها وكمياتها.

وبينت أن شهادة المبلّغ بشأن قيمة تلك المنقولات قد جاءت متناقضة فيما بينها، حيث أفاد بالتحقيقات أن المنقولات تبلغ قيمتها 36 ألف دينار، في حين أنه أمام المحكمة قرر أن قيمتها 20 ألف دينار، بما يكون ما أدلى به كلاما مبهما غير واضح، بما لا تطمئن معه المحكمة إلى شهادتيهما وأقوالهما بمحاضر جمع الاستدلالات.

وقررت أن ما يدعيه الشريك الثاني من أنه شاهد المتهم الأول وهو يختلس الهواتف عبر كاميرات المراقبة الأمنية المثبتة في الفرع الخاص بشركتهما، فهذه الشهادة كلاما مرسلا لا يسانده دليل في الأوراق، إذ خلا ملف الدعوى من ثمة ما يفيد وجود الفيديو الخاص بالواقعة المسندة إلى المتهم الأول.

وأضافت أنه بشأن مواجهة المتهم الأول بكونه الوحيد العامل في الفرع وأنه اعترف للشريكين بالواقعة، فإن وجود المتهم وحيدا في المنشأة لا يعد بحد ذاته دليلا على أنه قام باختلاس الهواتف فعلا، كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد اعتراف المتهم بالواقعة أصلا.

وأكدت على أن المتهم الأول وعند مواجهته عن سبب اعترافه للشريكين عن ارتكابه للواقعة، فقد قرر بتعرضه للضرب للإدلاء بمثل تلك الأقوال في محاضر الاستدلال، وهو ما لا تطمئن معه المحكمة إلى أقواله كونها وليدة إكراه مادي.

كما لفتت المحكمة إلى أنها لا تطمئن للتقرير المقدم من قبل الشريكين، كون أنه لم يثبت فيه كيفية توصلهم للاختلاس المزعوم من قبل المتهم الأول، كما أنه لم يصدر من جهة محايدة لتطمئن المحكمة بما ورد فيه، الأمر الذي تنتهي معه إلى القضاء ببراءتهما مما نسب إليهما من اتهام عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.