+A
A-

"التمييز" تؤيد إدانة مدير سابق لبنك الإسكان بالاختلاس والإضرار بالبنك

رفضت مجددا محكمة التمييز طعن مدير سابق لبنك الإسكان، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغا ماليا مقداره 334 ألف و372 دينارا، وبإلزامه بدفع مبلغ 621 ألف و430 دينارا لصالح البنك المجني عليه؛ وذلك لإدانته وآخر أوروبي الجنسية -خرج من البلاد قبل النطق بالحكم بحقه-، باختلاس أموال عامة والإضرار بمصالح البنك بمبالغ مالية تقدر بما يزيد عن 1.5 مليون دينار؛ وذلك بالرغم من صدور عفو ملكي بحقه في وقت سابق، كون أن القضية قديمة وحدثت وقائعها ابتداء من العام 1998 وانتهت في 2002، إلا أن العفو الملكي الذي تحصل عليه في وقت سابق لا يعني عدم جواز مطالبته حاليا أمام المحكمة المدنية بالمبالغ الملزم بإعادتها.

وكانت رفضت محكمة الاستئناف في وقت سابق استئناف المدير السابق للبنك؛ وذلك بسبب امتناعه وتخلفه عن حضور الجلسات السابقة بعدما نقضت محكمة التمييز حكم إدانته في وقت سابق وأصدرت أمرها بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتنظر فيها من جديد، فضلا عن أنه تراخى في دفع مبلغ أمانة الخبير المكلف بدفعها لخزانة المحكمة وفق قرار المحكمة.

وثبت للمحكمة أن المدير السابق لبنك الإسكان ومعاونيه خلال الفترة من العام 1998 وحتى نهاية عام 2002 بصفتهم موظفين عموميين؛ الأول مدير عام البنك والثاني المراقب المالي والثالث رئيس الحسابات، إذ استغل المتهم الأول (المستأنف) وظيفته فاستولى بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك مبالغ بلغت 302 ألف و95 دينارا المملوكة لجهة عمله بالمخالفة لقانون البنك والقواعد المصرفية المتعارف عليها.

وعلى إثر ذلك استولى المستأنف بغير حق على أموال عامة بأن حصل لنفسه وبنية التملك على مبالغ بلغت جملتها 334 ألف و372 دينارا المملوكة لجهة عمله بأن أرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية نظير شرائه سنوات خدمة تضاف إلى مدة خدمته بالمخالفة للوائح البنك، بالإضافة إلى تسهيله بغير حق استيلاء ابنته على مبالغ جملتها 60 ألف دينار المملوكة لجهة عمله بأن منحها قروضا إسكانية مخالفة لقانون البنك ثم أعفاها من سدادها.

وأضافت أنه أضرّ بمصالح البنك، إذ أسند إلى مؤسسة ابنه الأمر المباشر بإجراء عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة في البنك، وأسند إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات لمقر البنك على رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ووزع على آخرين أثاثا مملوكا للمصرف من دون مقابل، وبلغت جملة تلك الأضرار 840 ألف و877 دينارا.

فضلا عن استغلاله لوظيفته وسهل للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ جملته 55 ألف و262 دينارا؛ بأن اعتمد صرفها له بالمخالفة للوائح البنك والتعليمات المصرفية المتعارف عليها، كما سهل لآخرين الاستيلاء على مبالغ بلغت جملتها 215 ألف و840 دينارا بأن صرفها لهم بمخالفة لوائح البنك.

كما أُدين المتهم الثاني بالقضية، ووظيفته مراقب مالي للبنك، بأنه، أولا:  استغل وظيفته واستولى على مبلغ 55 ألف و262 دينارا، ثانيا: اشترك بالاتفاق مع المتهم الأول (مدير بنك الإسكان السابق) في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.

وثبت أن المتهم الثالث، ووظيفته مدير الحسابات في البنك المذكور، قد ساعد المتهمان الأول والثاني على ارتكاب عدد من الجرائم المنصوص عليها في البنود السابقة.

ونظرا لثبوت كل تلك الاتهامات الموجهة للمدير السابق للبنك، فقد حكمت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات، في حين قضت بسجن الأوروبي لمدة 5 سنوات فقط مع الأمر بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، فيما برأت رئيس الحسابات المالية "المتهم الثالث" مما نسب إليه من اتهامات.

كما قضت المحكمة بتغريم المُدانان مبلغا ماليا مقداره 334 ألف و372 دينارا، عما أسند إليهما من اتهامات، كما ألزمتهما بأن يدفعا لصالح البنك المجني عليه مبلغا وقدره 621 ألف و430 دينارا.

لكن المدير السابق لبنك الإسكان لم يقبل بهذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف، والتي أيدت الحكم المستأنف بحقه، فطعن عليه مجددا بالتمييز، وتبين من أوراق القضية أنه وأثناء فترة نظر محكمة التمييز لطعنه قد صدر بحقه عفوٌ ملكي خاص، إلى أن صدر حكم المحكمة في الطعن بنقض الحكم المطعون عليه والأمر بإعادتها لمحكمة التمييز.

وأثناء نظر محكمة الاستئناف لهذا الطعن طلبت من المستأنف أن يدفع أمانة الخبير الذي سيضع تقريره بشان القضية، لكنه تراخى عن دفع مبلغ أمانة الخبير، فضلا عن أنه لم يحضر باقي الجلسات المقرر نظر الاستئناف فيها، فطعن بالتمييز مجددا على هذا الحكم، وصدر بحقه الحكم سالف البيان.

الجدير بالذكر أن المتهم الأوروبي كان قد خرج من البلاد قبل فترة طويلة من إصدار محكمة أول درجة الحكم بحقه؛ إذ قررت المحكمة بناء على طلبه رفع منع السفر عنه، وعلى إثر ذلك غادر البلاد.